responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 76

بالحق الأول، و لو توجه عليه حق يوجب الحبس حبسه أيضا بالحقين معا، و توقف فكه على خلاصه من الحقين معا.

الثامن [حكم ما لو تكفل بتسليمه في موضع معين]

- المشهور في كلام جملة منهم أنه إذا تكفل بتسليمه في موضع معين وجب عملا بالشرط و لا يبرء بالدفع في غيره.

و قال الشيخ في المبسوط: إذا تكفل على أن يسلمه إليه في موضع، فسلمه في موضع آخر، فان كان عليه مؤنة في حمله الى موضع التسليم لم يلزم قبوله، و لا يبرء الكفيل، و ان لم يكن عليه مؤنة و لا ضرر لزمه قبوله، كما ذكرنا في الأجل سواء و تبعه ابن البراج في ذلك.

ورد الأصحاب بما ردوا به قوله في سابق هذا الموضع من أن حقه انما هو في ذلك الموضع المشترط، فلا يجب عليه القبول في غيره، لانه ليس حقه، و أما إذا تكفل بتسليمه مطلقا و لم يعين موضعا فظاهرهم أن الإطلاق ينصرف الى بلد العقد، لانه المفهوم، و قد تقدم الكلام في ذلك في فصل السلم في كتاب البيع [1] و يشكل ما ذكروه بما لو كان محل العقد مكانا لا رجوع لهما اليه كبرية أو بلد غربة، يقصدان مفارقته، و نحو ذلك، الا أن تدل القرائن على استثناء مثل ذلك، و خروجه عن الإطلاق.

و نقل في المختلف عن الشيخ في المبسوط: أنه إذا أطلق موضع التسليم وجب التسليم في موضع الكفالة، ثم نقل عن ابن حمزة أنه يلزمه التسليم في دار الحاكم أو موضع لا يقدر على الامتناع، و رده قال: لنا انه إطلاق لموضع التسليم فتعين موضع العقد كالسلم، و لعدم أولوية بعض الأمكنة.

التاسع- إذا كان المكفول غائبا، و الكفالة حالة أو مؤجلة، و حل الأجل و هو غائب

، فإن كان الغائب ممن يعرف موضعه و لم ينقطع خبره انتظر بقدر ما يمكن الذهاب اليه و العود به، و ان لم يعرف له خبر و لا موضع و صار مفقود الخبر لم يكلف الكفيل بإحضاره، لتعذره و عدم إمكانه، و لا شيء عليه، لانه لم يقصر في الإحضار ليؤخذ بالمال، كما ذكره جملة منهم و لم يضمن المال، فلا يتعلق به شيء.

العاشر [في تكفل رجلين ببدن رجل لرجل]

- قال الشيخ في المبسوط: إذا تكفل رجلان ببدن رجل لرجل، فسلمه


[1] ج 20 ص 31.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست