responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 638

اختلفا في قدر المنفعة بأن يقول: أكريتها شهرا، أو يقول: إلى الكوفة، فيقول: بل الى شهرين أو الى بغداد، و في الأجرة قال قوم: يتحالفان، و قال قوم: ان كان قبل مضي المدة تحالفا، و ان كان بعدها في يد المكترى لم يتحالفا و كان القول قول المكترى، كما في البيع القول قول المشتري إذا كانت السلعة تالفة، و هذا هو الذي يقتضيه مذهبنا، و ان قلنا يرجعان إلى القرعة، فمن خرج اسمه حلف و حكم له به كان قويا، و قال ابن الجنيد: إذا اتفقا في المدة و المكان و اختلفا في الأجرة فكل منهما يدعي ما يجوز بمثله في الإجارة في العرف، كان الأجير مدعيا فضل أجرة في مال المستأجر، و عليه البينة، و كذلك ان اختلفا في الجنس، فيقول الأجير قفيز حنطة، و يقول المستأجر خمسة دراهم، هذا إذا انقضت المدة أو ركبت الدابة، و ان كان قبل العمل أو الركوب، و لم تقم بينة و لم يسأل أحدهما يمين الآخر تحالفا و انفسخت الإجارة.

و قال ابن البراج: ان لم تكن بينة تحالفا، فان نكل أحدهما عن اليمين كان القول قول الآخر مع يمينه، فان حلفا جميعا أو نكلا معا عن اليمين انفسخ العقد في المستقبل، و كان القول قول مالك الدار مع يمينه في الماضي، فان لم يحلف كان له أجرة مثلها عما سكنه المستأجر.

و قال ابن إدريس: القول قول المستأجر و على المالك البينة، و قال في المختلف بعد نقل هذه الأقوال، ثم قول ابن إدريس أخيرا: و هو الوجه، لنا أنه منكر، و لو أقام كل منهما بينة قدمت بينة المدعي، لأن القول قول المنكر و للتحالف وجه، لأن كل واحد منهما مدع باعتبار، و كذا القرعة، و قد تقدما في البيع.

أقول: و المشهور بين المتأخرين هو ما ذكره ابن إدريس، و هو الأنسب بمقتضى قواعدهم، لأنهما قد اتفقا على العقد، و على انتقال العين المستأجرة و المدة، و ثبوت الأجرة التي يدعيها المستأجر، و انما الخلاف فيما زاد عنها، فأحدهما

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 638
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست