responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 639

يدعيه، و الآخر ينكره، و الأصل عدمه، فالقول قول المنكر بيمينه، إلا أن المسئلة لما كانت خالية من النص فللاشكال فيها مجال.

و بالجملة فإن المسئلة هنا جارية عندهم على ما تقدم في البيع من الاختلاف في قدر الثمن، و قد تقدم نقل الأقوال فيها كما هنا، إلا أن ثمة نص، لكنه مخالف لمقتضى قواعدهم، فأخذ به بعض، و أطرحه آخر، و قد تقدم تحقيق الكلام فيه ثمة.

و أنت خبير بأن قول جملة هؤلاء الفضلاء بالتحالف في المسئلة فتوى أو احتمالا مما يوهن الضابطة التي ادعاه الشهيد الثاني في التحالف، و أنها ليست ضابطة كلية، للاتفاق على وقوع العقد و المدة و العين المستأجرة مع أن هؤلاء قالوا: بالتحالف فيها، و الضابطة المذكورة تضمنت أن لا يتفقا على شيء، فلو كان الأمر كذلك لما خرج عنها جملة هؤلاء الفضلاء من العلامة و من قبله، فان العلامة هنا و ان رجح ما ذهب اليه ابن إدريس إلا أن ظاهره احتمال التحالف، و القرعة كما هو أحد الأقوال المذكورة.

و منها

ما لو اختلفا في التلف

فظاهر جملة من المتأخرين و هو قول الخلاف و جملة من أتباعه: أنه لا ضمان على المستأجر، بل القول قوله بيمينه، لأنه أمين و قيل: بالضمان، و أن القول قول المالك، إلا أن يقيم المستأجر على ما ادعاه البينة، أو يكون المدعى مشهورا ظاهرا: و قد تقدم الكلام في هذه المسئلة، و نقل الأقوال و الأخبار المتعلقة بها كملا، و الكلام فيها بما رزق الله سبحانه فهمه منها في المسئلة الرابعة و العشرين.

و قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بعد نقل عبارة المصنف المتضمنة لاختيار القول الثاني ما صورته: و قيل: القول قولهم مع اليمين، لأنهم أمناء و هو أشهر الروايتين، و كذا لو ادعى المالك التفريط فأنكروا القول بضمانهم

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 639
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست