responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 637

الدار كملا، و المالك ينكره، فهو من قبيل الأمثلة التي ذكرها، و لا مخرج من هاتين الدعويين الا بالتحالف، كما لا يخفى، و الله سبحانه العالم.

و منها

ما لو اختلفا في رد العين المستأجرة

فإنه لا إشكال في أن القول هنا قول المالك بيمينه، لأنه منكر، و الأصل عدم الرد، و المستأجر قبض لمصلحة نفسه، فلا يقبل قوله في الرد مع مخالفة الأصل، و بهذا فرقوا بينه و بين الودعي حيث أن المشهور في الودعي أن القول قوله في الرد، و عللوه بأنه قبضه لمصلحة المالك فهو محسن محض، «و مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» و التحقيق في الفرق بين الودعي و الأجير إنما هو ما قدمناه في كتاب العارية من أن قبول قول الودعي إنما هو من حيث كونه أمينا، و قد دلت الأخبار التي قدمناها في كتاب الوديعة على أن الأمين ودعيا كان أو غيره من الأمناء يقبل قوله فيما يدعيه بغير اليمين، و ان كان المشهور بينهم ضم اليمين.

و أما الأجير فإنهم و ان ادعوا أنه أمين فهو غير مسلم، كما تقدمت الإشارة إليه في المسئلة الرابعة و العشرين، لأنه عامل بأجرة، فهو من قبيل المعاوضات، و بالجملة فإنه غير داخل في إطلاق تلك الأخبار، و حينئذ فيرجع في حكمه الى القاعدة المتفق عليها، و هي أن البينة على المدعي، و اليمين على المنكر، بخلاف الودعي و غيره ممن يكون أمينا، فإنه يعمل فيه بمقتضى تلك الأخبار، و بها تخصص أخبار تلك القاعدة المتفق عليها، الا أنهم لعدم وقوفهم على الأخبار التي قدمناها في الوديعة، إنما عللوا قبول قول الودعي بما ذكروه هنا، من أنه محسن، «و ليس على المحسنين من سبيل» بخلاف من قبض لنفع نفسه، و هو تعليل عقلي اصطلحوا عليه، و لا دليل عليه في الأخبار.

و منها

ما لو اختلفا في قدر الأجرة

فقال الشيخ في المزارعة من الخلاف:

الذي يليق مذهبنا أن تستعمل فيه القرعة فمن أخرج اسمه حلف، و حكم له به، لإجماع الفرقة على «أن كل مشتبه يرد إلى القرعة» و قال في المبسوط: إذا

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست