responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 636

توزيعها يختلف بحسب الدعوى، إنما الاختلاف في الزائد فيقدم قول منكره، و ضابط التحالف أن لا يتفقا على شيء كما لو قال: آجرتك الشيء الفلاني، فقال: بل الفلاني، أو آجرتك البيت فقال: بل الحمام، و مثله ما تقدم في البيع إذا اختلفا في قدر المبيع، و في تعينه، فالقول بالتحالف هنا دون البيع غير جيد، انتهى.

و فيه ما عرفت آنفا من أن هذا إنما يتم لو لم يرجع المالك، و يدعي على المستأجر ما ذكره من اجارة ذلك البيت المخصوص و إلا فإنه بعد دعواه هذه لا مخرج منها إلا أن يحلف المستأجر، فمادة الاشكال و دفع القيل و القال لا يتم الا بالتحالف، على أن ما ذكره من اتفاقهما على وقوع الإجارة على البيت، و على استحقاق الأجرة المعينة مما لا يسمن و لا يغني من جوع، و ان كان الأمر كما ذكره بالنسبة إلى ظاهر الدعويين، الا أنه متى حلف المالك على نفي اجارة الدار و انتفت الإجارة، و المستأجر لا يدعى البيت، بل ينكره فأي ثمرة لهذا الاتفاق، بل لا وجود له، و هكذا الكلام في الأجرة، و ما ذكره من الاستناد الى ما تقدم في البيع و أنه كيف يقال بالتحالف هنا دون البيع، ففيه أن القول بالتحالف ثمة أيضا موجود، و ان كان خلاف ما يختاره كما هنا (قدس سره) و قد قدمنا نقله في جملة من صور الاختلاف بين المتبايعين في المطلب الرابع في اختلاف المتبايعين من الفصل الرابع في أحكام العقود [1].

و أما ما ذكره من القاعدة في التحالف فانى لم أقف عليها إلا في كلامه في هذا الموضع، و في كتاب البيع، و لا يحضرني الآن شيء من الأخبار الواردة بالتحالف، و لعل هؤلاء القائلين بالتحالف لا يثبتون هذه القاعدة، على أنه بناء على ما ذكرناه من وجه التحالف في الصورة المذكورة، فإنها ترجع الى هذه القاعدة أيضا لأنهما لم يتفقا على شيء، و ان أوهم تصوير المسئلة ذلك في بادى الرأي، لأنه متى كان المالك يدعي إجارة البيت خاصة، و المستأجر ينكره، و المستأجر يدعي إجارة


[1] ج 19 ص 190.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست