responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 627

المستأجر أو المالك؟ و الإنسان إذا آجر نفسه هل نفقته على نفسه، أو المستأجر، و محل الاشكال هنا إنما يتوجه على القول بكون النفقة على المالك في الأول، و على الموجر نفسه في الثاني، و أما على تقدير كونها على المستأجر أصالة كما هو أحد القولين أو بالشرط على القول الثاني فلا اشكال، و لهذا انه لما كان مذهب شيخنا الشهيد الثاني هو أن النفقة على المالك، و الموجر نفسه، جعل محل الاشكال فيما لو لم يكن مشروطة على المستأجر، و قد استشكل في ذلك أيضا جمع من الأصحاب منهم العلامة في الإرشاد، و وجه الاشكال كما ذكره هنا من أنه ملك عوض المنفعة تلك المدة و استوفاه، فيلزمه النفقة، و من أنه بالعتق خرج عن ملكه، المقتضى لوجوب الإنفاق، فيزول وجوب الإنفاق.

و بالجملة فالمسئلة محل اشكال، لخلوها من النص، و ان كان ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني لا يخلو عن قرب، بناء على الأخذ بهذه التقريبات المتداولة في كلامهم، لأنه نفاها عن المستأجر من حيث عدم الشرط، بناء على مذهبه في المسئلة كما أشرنا اليه، و عن السيد لتبعية وجوب النفقة للملك، و عدم ثبوت الاستلزام المدعى، و عن العبد، لاستغراق وقته في الخدمة، و تقديمها من الكسب- على حق المستأجر، قياسا على المديون، و المعسر- إنما يتم لو كان له مال مكتسب، و قد عرفت أنه لانتقال منافعه إلى المستأجر و استغراق وقته في الخدمة لا مال له، فلا وجه لإيجابها في كسبه، إذ لا كسب له، فلم يبق الا الرجوع الى بيت المال ان كان، أو المؤمنين وجوبا كفائيا، و الله سبحانه العالم.

الثالث [إذا استأجر العبد سنة، ثم مات بعد مضي نصفها]:

قال في المختلف: إذا استأجر العبد سنة، ثم مات بعد مضي نصفها، قال الشيخ و تبعه ابن إدريس: يصح فيما مضى، و يبطل فيما بقي، و له المطالبة بأجرة المثل، فان تساويا أخذه، و ان كان أجرة الباقي أكثر استحق الزيادة، مثل أن يكون أجرة الماضي مائة، و الباقي مأتين، فإنه يستحق عليه مأتين، و بالعكس، و هذا القول فيه نظر، بل الحق أن ينسب المسمى إلى أجرة المثل،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست