responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 626

مما تقدم، فان تصرف المولى بالإجارة في تلك المنافع لا ريب في صحته، و عدم ترتب ضمان عليه في ذلك و استحقاق المستأجر لتلك المنافع مما لا ريب فيه أيضا، و العتق إنما صادف ازالة الرق عن الرقبة مسلوبة المنافع تلك المدة، فقول القائل المذكور أن الرق يقتضي ملك العبد لمنفعته إنما يتم، فيما إذا صادف العتق ازالة الرق من الرقبة و منافعها، لا فيما نحن فيه، و لهذا لو أعتقه و شرط عليه خدمته مدة معينة صح ذلك، كما أن المنفعة هنا لا يقتضي العتق ملك العبد لها لمكان الشرط، كذلك فيما نحن فيه للسبق، فان المالك قد آجرها سابقا و هذه الصورة أولى بعدم مطالبة العبد من صورة الشرط.

و بالجملة فإن ضعف القول المذكور أظهر من أن يخفى، و من المحتمل قريبا أن هذا القول إنما هو للعامة كما هو مؤمى عبارة المبسوط، فإنه لم ينسب الى أحد من أصحابنا صريحا، و الظاهر أن الأصحاب إنما نقلوا الخلاف من هذه العبارة، بقي الكلام هنا في شيء آخر أيضا و هو نفقة العبد في مدة الإجارة.

قال في المسالك بعد البحث في الحكم المتقدم: إذا تقرر ذلك فنفقة تلك المدة إذا لم تكن مشروطة على المستأجر، هل يجب على مولاه، أو في كسبه، أو في بيت المال ان كان؟ أوجه: من انتفائها من العبد، لاستغراق وقته في الخدمة، و عن المستأجر لانتفاء الشرط، فلم يبق لها محل الا السيد، و لأنه ملك عوض المنفعة تلك المدة، و من انتفاء المقتضي، للإنفاق، و هو الملك، و قد زال و من أن النفقة مقدمة على حق كل أحد كما في المديون و المعسر، فيخرج من الكسب مقدمة على حق المستأجر، و الأقوى الأخير لزوال ملك السيد و عجزه عن نفسه، و لبطلان الحصر و عدم استلزام تملك عوض منفعة تلك المدة النفقة، و إنما تقدم النفقة على حق الغير من مال المكتسب، و بيت المال معد للمصالح، و هو من جملتها، و مع تعذره فهو من الواجبات الكفائية على سائر المكلفين، انتهى.

أقول: قد تقدم نقل الخلاف في نفقة الدابة إذا آجرها المالك هل هي على

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست