responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 628

و يقسط ما قابل المتخلف، و كأن مراد الشيخ ذلك، انتهى.

السادسة و العشرون [في ضمان صاحب الحمام]:

قد صرح الأصحاب بأنه لا يضمن صاحب الحمام الا ما أودع و تعدى أو فرط فيه، و هو كذلك، اما أنه لا يضمن بغير الإيداع فظاهر، لأن الأصل براءة الذمة من وجوب حفظ مال الغير مع عدم الالتزام به حتى لو نزع المغتسل ثيابه، و قال احفظها و لم يقبل لم يجب عليه الحفظ، و أما أنه مع الإيداع لا يضمن الا بالتفريط أو التعدي، فلأنه أمين محض، و قد تقدم تحقيق القول فيه في كتاب الوديعة، و يدل على ذلك أيضا ما رواه

المشايخ الثلاثة مرسلا [1] في بعض عن الباقر عن أمير المؤمنين (عليهما السلام)، و مسندا في بعض عن غياث بن إبراهيم [2] «عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) أتى بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه، و قال: إنما هو أمين».

قال بعض مشايخنا المحدثين من متأخري المتأخرين لعل المعنى أنه يحفظها بمحض الأمانة، و ليس ممن يعمل فيها أو يأخذ أجرة على حفظها، فهو محسن لا سبيل عليه، و يمكن أن يقال: خصوص هذا الشخص كان أمينا غير متهم، فلذا لم يضمنه، و الأول أظهر انتهى.

أقول: بل الظاهر أن الثاني أظهر إذ مجرد وضع الثياب عنده من غير أن يظهر منه ما يدل على قبول أ يتمانها لا يدل على كونه أمينا يترتب عليه ما يترتب على سائر الأمناء من عدم الضمان الا مع التفريط، و قد تقدم ذلك في كتاب الوديعة.

و ما رواه

في التهذيب عن السكوني [3] عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب، لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام، و لم يأخذ على الثياب».


[1] الفقيه ج 3 ص 163 ح 10.

[2] الكافي ج 5 ص 242 ح 8، التهذيب ج 7 ص 218 ح 36، الوسائل ج 13 ص 270 ح 1.

[3] الوسائل ج 13 ص 271 ح 3 الباب 28 من أبواب أحكام الإجارة التهذيب ج 6 ص 314 ح 869، الرواية بهذا المتن بعينها هي رواية إسحاق بن عمار و لم نقف على هذا المتن عن طريق السكوني.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست