responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 617

و منها ما رواه

في الكافي عن الحلبي [1] في الصحيح أو الحسن «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال في الغسال و الصباغ: ما سرق منهما من شيء فلم يخرج (منه) على أمر بين أنه قد سرق، و كل قليل له أو كثير «فهو ضامن»، فان فعل فليس عليه شيء «و ان لم يفعل» و لم يقم البينة و زعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه ان لم يكن له على قوله بينة».

و رواه في الفقيه مثله، و

كذا الشيخ في التهذيب، و زاد فيه و عن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال:

هو مؤتمن».

و ما رواه

في الكافي في الصحيح عن الحلبي [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال في الغسال و الصباغ: ما سرق منهم من شيء فهو ضامن».

أقول: يعنى إذا ادعى السرقة كما هو ظاهر الخبر الأول.

و ما رواه

المشايخ الثلاثة عن أبى بصير [3] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قصار دفعت اليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه، فقال: عليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه، و ليس عليه شيء، و ان سرق متاعه كله فليس عليه شيء.

و عن السكوني [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمن القصار و الصائغ و الصباغ احتياطا على أمتعة الناس، و كان لا يضمن من الغرق و الحرق و الشيء الغالب».

و ما رواه

في الكافي و التهذيب عن إسماعيل بن مرار عن يونس [5] قال: «سألت الرضا عليه (عليه السلام) عن القصار و الصائغ أ يضمنون؟ قال: لا يصلح الناس الا أن


[1] الكافي ج 5 ص 242 ح 2 ليس في الكافي كلمة «فهو ضامن» و كذا كلمة «و ان لم يفعل» التهذيب ج 7 ص 218 ح 34، الفقيه ج 3 ص 161 الباب 76 ح 2.

[2] الكافي ج 5 ص 242 ح 2.

[3] الكافي ج 5 ص 242 ح 4، التهذيب ج 7 ص 218 ح 35.

[4] الكافي ج 5 ص 242 ح 5، التهذيب ج 7 ص 219 ح 38.

[5] الكافي ج 5 ص 243 ح 10، التهذيب ج 7 ص 219 ح 40، و هذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 271 ح 2 و ص 274 ح 5 و 6 و ص 273 ح 9.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست