responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 616

عن القصار هل عليه ضمان؟ قال: نعم كل من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن».

و ما رواه

في الفقيه عن حماد عن الحلبي [1] في الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده، فقال: كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن».

و ما رواه

في الكافي و التهذيب عن أبى الصباح [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الثوب أدفعه الى القصار فيخرقه؟ قال: أغرمه فإنك إنما دفعته اليه ليصلحه، و لم تدفعه ليفسده».

و عن إسماعيل بن الصباح [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القصار يسلم اليه المتاع فخرقه أو غرقه أ يغرمه؟ قال: نعم غرمه ما جنت يداه فإنك إنما أعطيته ليصلح، لم تعط ليفسده».

هكذا اسناد الخبر في نسخ التهذيب و ربما وجد في بعضها عن إسماعيل عن أبي الصباح و هو الظاهر، كما هو في سند سابق هذا الخبر، و يحتمل في إسماعيل أنه ابن عبد الخالق، أو ابن الفضل الهاشمي.

و ما رواه

في الكافي و التهذيب عن السكوني [4] «عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) رفع اليه رجل استأجر رجلا ليصلح له بابه فضرب المسمار فانصدع الباب فضمنه أمير المؤمنين (عليه السلام)».

أقول: و هذه الأخبار كلها موافقة لما اتفق عليه الأصحاب من ضمان ما جنته يد الصانع، و ان كان لا عن تعمد، و ان ذلك قاعدة كلية في كل من أعطى الأجر ليصلح فأفسد فإنه ضامن.


[1] الفقيه ج 3 ص 161 ح 1 من باب 75.

[2] الكافي ج 5 ص 242 ح 7، التهذيب ج 7 ص 220 ح 42.

[3] التهذيب ج 7 ص 221 ح 50.

[4] الكافي ج 5 ص 243 ح 9، التهذيب ج 7 ص 219 ح 41، و هذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 275 ح 19 و ص 273 ح 8 و ص 274 ح 10.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست