responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 618

يضمنوا، قال: و كان يونس يعمل به و يأخذ».

و ما رواه

في الكافي و التهذيب عن مسمع [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الأجير المشارك هو ضامن الا من سبع أو غرق أو حرق أو لص مكابر».

و ما رواه

في التهذيب عن زيد بن علي [2] عن آبائه (عليه السلام) أنه أتى بحمال كان عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمنها إياه، و كان يقول كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن، فسألته ما المشترك؟ فقال الذي يعمل لي و لك».

و كذا ما رواه

في الكافي و الفقيه عن الحلبي [3] في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأل رجل جمال استكري منه إبل و بعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فإهراق ما فيه، فقال انه ان شاء أخذ الزيت، و قال:

انه انخرق و لكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة».

و ما رواه

في التهذيب عن الشحام [4] قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل جمال اكترى منه إبل و «بعثت» معه بزيت الى نصيبين فزعم أن بعض «زقاق» الزيت انخرق فإهراق فقال له: ان شاء أخذ الزيت و ان زعم أنه انخرق فلا يقبل إلا ببينة عادلة».

و ما رواه

في الفقيه عن حماد [5] عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) في جمال يحمل معه الزيت فيقول قد ذهب أو أهرق أو قطع عليه الطريق، فان جاء ببينة عادلة أنه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شيء، و الا ضمن».


[1] الكافي ج 5 ص 244 ح 7، التهذيب ج 7 ص 216 ح 27.

[2] التهذيب ج 7 ص 222 ح 58.

[3] الكافي ج 5 ص 243 ح 1، التهذيب ج 7 ص 217 ح 32.

[4] التهذيب ج 7 ص 129 ح 35، الفقيه ج 3 ص 162 ح 4 مع اختلاف يسير.

[5] الفقيه ج 3 ص 161 ح 1 ب 76، و هذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 277 ح 4 و ص 279 ح 13 و ص 276 ح 1 و ص 280 ح 16.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست