responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 615

بما لا يمكن دفعه. أو تقوم به بينة بذلك، و هم أيضا ضامنون لما جنته أيديهم على المتاع بتعد و غير تعد، و سواء كان الصانع مشتركا أو غير مشترك، ثم فسر معناهما.

و قال في المختلف و المبسوط و النهاية: لا ضمان عليهم الا فيما يهلك مما أفسدوه أو يكون بشيء من جهتهم أو بتفريط منهم و ما أشبه ذلك، فان هلك من غير ذلك لم يكن عليهم شيء من ذلك، و به قال أبو الصلاح و سلار.

و قال ابن إدريس: اختلف أصحابنا في تضمين الصناع و المكارين و الملاحين فقال بعضهم: هم ضامنون لجميع الأمتعة و عليهم البينة، الا أن يظهر هلاكه و يشتهر بما لا يمكن دفاعه، مثل الحريق العام و الغرق و النهب كذلك، فأما ما جنته أيديهم على السلع فلا خلاف بين أصحابنا أنهم ضامنون له، و قال الفريق الآخر من أصحابنا و هم الأكثرون المحصلون: أن الصناع لا يضمنون إلا ما جنته أيديهم على الأمتعة أو فرطوا في حفاظه، و كذلك الملاحون و المكارون و الرعاة و هو الأظهر و العمل عليه، لأنهم أمناء سواء كان الصانع منفردا أو مشتركا.

قال في المختلف بعد نقل هذه الأقوال: و الوجه اختيار الشيخ، لنا الأصل براءة الذمة و عدم الضمان، فإن أيديهم ليست عادية، و هم أمناء فلا يتعلق بهم ضمان، إلا مع تعد أو تفريط، كالمستودع و غيره.

أقول: و على هذا القول جرى المتأخرون، و الواجب أولا نقل الأخبار المتعلقة بهذا المقام ثم الكلام فيها بما رزق الله فهمه ببركتهم (عليهم السلام) فمنها ما رواه

في الكافي و التهذيب عن الحلبي [1] في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال سألته عن القصار يفسد قال: كل أجير يعطى الأجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن».

و ما رواه

في التهذيب عن أبى الصباح الكناني [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)


[1] الكافي ج 5 ص 241 ح 1، التهذيب ج 7 ص 219 ح 37.

[2] التهذيب ج 7 ص 220 ح 45، و هما في الوسائل ج 13 ص 271 ح 1 و ص 274 ح 13.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست