نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 614
و كيف كان فان ثبوت الأحكام الشرعية بمثل هذه التقريبات العقلية لا يخلو من المجازفة في أحكامه عز و جل التي قد استفاضت النصوص بالنهي عن القول فيها بغير علم منه عز و جل أو من نوابه (صلوات الله و سلامه عليهم).
ثم انه قال في المسالك تفريعا على ما اختاره من وجوب الأرش: و طريق معرفته أن ينظر إلى أجرة مثلها سليمة و معيبة، و ينظر الى التفاوت بينهما، و يرجع من المسمى بتلك النسبة، و لا يخفى أنه متى اختار الفسخ فان لم يمض من المدة ماله أجرة فلا اشكال، و ان مضت مدة كذلك، فعليه من المسمى بنسبة ذلك من المدة.
هذا كله فيما إذا كانت الإجارة واردة على عين، أما لو كانت في الذمة و دفع له عينا معيبة فالواجب إبدالها و لا فسخ هنا، الا أن يتعذر البدل لعدم وجوده أو لتغلب الموجر و عدم إمكان جبره فيفسخ المستأجر، و يرجع الى ماله، و الله سبحانه العالم.
الرابعة و العشرون [في ضمان تلف العين في أيدي الصناع و عدمه]:
الظاهر أنه لا خلاف في تضمين الصناع من المكارين و الملاحين و القصارين و سائر الصناع لما جنته أيديهم، سواء كان نقصا في العين أو تلفا، و ان كان حاذقا و احتاط و اجتهد، و انما الخلاف فيما لو تلفت بغير فعله. و غير تفريطه و ظاهر جماعة منهم الشيخ المفيد و المرتضى القول بالضمان، و المشهور و هو قول الشيخ و أتباعه و ابن إدريس و من تأخر عنه العدم.
قال الشيخ المفيد: القصار و الخياط و الصباغ و أشباههم من الصناع ضامنون لما جنته أيديهم على السلع، و يضمنون ما تسلموه من المتاع الا أن يظهر هلاكه و يشتهر بما لا يمكن دفاعه أو تقوم لهم بينة بذلك، و الملاح و المكاري و الجمال ضامنون للأمتعة الا أن تقوم لهم بينة بأن الذي هلك منه بغير تفريط منهم و لا تعد فيه، و قال المرتضى: مما انفردت به الإمامية القول بأن الصناع كله كالقصارين و الخياط و من أشبههما ضامنون للمتاع الذي يسلم إليهم، الا أن يظهر هلاكه و يشتهر
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 614