responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 61

اعنى حوالة المشتري البائع بالثمن كما مر في المسألة الاولى، و حوالة البائع الأجنبي بالثمن على المشترى.

و توضيحه أن صحة الحوالة فرع استحقاق البائع الثمن، و ثبوته له على كل من التقديرين المذكورين، و مع تبين بطلان البيع من أصله يظهر عدم استحقاق البائع الثمن في ذمة المشترى في نفس الأمر.

و التحقيق أن الحوالة وقعت باطلة من أصلها، الا أنه انما انكشف البطلان بظهور بطلان البيع، و عدم استحقاق الثمن، فيكون بطلان البيع كاشفا عن بطلانها، و حينئذ فإن كان البائع بالنسبة إلى المسألة الأولى أو المحتال بالنسبة إلى الثانية لم يقبض، فليس له القبض بظهور البطلان كما عرفت، و ان كان قد قبض، فإن للمشتري أن يرجع عليه بذلك، و للمشتري أيضا الرجوع في المسئلة الثانية [1] على البائع بما قبضه محتاله، لانه قد وفى عنه ما في ذمته للمحتال، و هو الأجنبي، فقبضه منسوب اليه، و ليس للمشتري الرجوع في المسألة الاولى، و هي ما إذا أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر على ذلك الشخص الأخر المحال عليه لصدور القبض باذنه، و انما يرجع على البائع. و الله العالم.

المقصد الثالث في الكفالة:

المفهوم من جملة من الاخبار كراهة الكفالة و التأكيد في المنع منها،

فروى في الكافي عن حفص بن البختري [2] في الصحيح قال: «أبطأت عن الحج، فقال لي أبو عبد الله (عليه السلام): ما أبطأ بك عن الحج؟ فقلت: جعلت فداك تكفلت برجل فخفر بي فقال: مالك و الكفالات، أما علمت أنها أهلكت القرون الاولى، ثم قال: ان قوما أذنبوا ذنوبا كثيرة فأشفقوا منها و خافوا خوفا شديدا، فجاء


[1] و هي ما إذا أحال البائع أجنبيا على المشترى بالثمن، و وجه رجوعه على البائع ان البائع إنما أحال بالثمن على المشترى للأجنبي، لأنه مشغول الذمة للأجنبي، فيكون المشترى قد أدى عنه ما في ذمته باذنه، فيرجع به عليه حينئذ، فعلى هذا يتخير بين الرجوع على البائع و على محتاله. منه (رحمه الله).

[2] الكافي ج 5 ص 103 ح 1 باب الكفالة و الحوالة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست