responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 60

القبض لأن الحوالة كالمقبوض، و من ثم يسقط حق حبس المبيع لو أحال المشتري البائع بالثمن.

قيل: و يحتمل عدم جواز رجوعه الى أن يقبض، لعدم وجود حقيقة القبض، و ان وجد ما هو بمعناه في بعض الأحكام.

أقول: من المحتمل قريبا أن ترتب الرجوع على القبض أو ما في معناه لا يظهر له وجه وجيه، لأن الحوالة بناء على ما هو المفروض من القول بصحتها أمر منفك عن البيع غير مترتب عليه صحة و بطلانا، فيعمل في الحوالة بما هو مقتضاها من قبض المحتال من المحال عليه متى أراد، رجع عليه المشتري أو لم يرجع، و في البيع ما يقتضيه من رجوع المشترى بالثمن بعد الفسخ على البائع، قبض مال الحوالة أم لم يقبض. و الله العالم.

الثالث- لو أحال البائع أجنبيا بالثمن على المشترى ثم فسخ المشترى بالعيب أو بأمر حادث

لم تبطل الحوالة لما ذكر من التعليل، و هو تعلق الحوالة هنا بغير المتبايعين، بخلاف المسألة المتقدمة، و هي حوالة المشتري البائع بالثمن، فإن الحوالة متعلقة بالمتبايعين، و هذا هو وجه الفرق بين المسألتين.

و بيان الفرق ان الحق في تلك المسألة كان مختصا بالمتبايعين بسبب البيع، فإذا بطل السبب بطل ما يترتب عليه، بخلاف حوالة الأجنبي، فإنه لا تعلق له بالبيع، و لا بصحته و لا ببطلانه، و ان حكمنا ببطلان البيع بعد الفسخ، حيث أن الثمن صار مملوكا لذلك الأجنبي المحتال قبل فسخ العقد، و نقل عن الشيخ: هنا الإجماع على عدم بطلان الحوالة، قيل: و يحتمل ضعيفا البطلان هنا أيضا، لأن استحقاق المحتال فرع استحقاق المحيل، فإذا بطل حق المحيل بطل تابعه، و وجه ضعفه أنه تابعه حين الحوالة لا بعد ذلك، لإفادتها الملك حين وقعت بغير معارض.

أقول: و على هذا فلا فرق بين أن يكون المحتال قد قبض أم لا، لان الناقل للملك الحوالة، لا القبض، و حينئذ فإن المحتال يرجع على المشترى بما أحيل له به من الثمن لو لم يقبضه، و المشترى بعد الفسخ يرجع به على البائع.

الرابع [في بطلان الحوالة بظهور بطلان البيع]

- لو ثبت بطلان البيع بطلت الحوالة في كل من الموضعين المذكورين،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست