responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 62

آخرون فقالوا: ذنوبكم علينا فانزل الله عز و جل عليهم العذاب، ثم قال تبارك و تعالى:

خافوني و اجترأتم على».

و الخفر نقض العهد.

و روى الشيخ في التهذيب عن أبى الحسن الخزاز [1] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لأبي العباس الفضل بن عبد الملك: ما منعك عن الحج؟ قال: كفالة تكفلت بها قال: مالك و الكفالات أما علمت أن الكفالة هي التي أهلكت القرون الاولى».

و روى الصدوق في الفقيه مرسلا [2] و قال الصادق (عليه السلام): الكفالة خسارة غرامة ندامة».

و بإسناده

عن إسماعيل بن جابر [3] «عن أبي عبد الله (عليه السلام)، انه قال:

لا تتعرضوا للحقوق، فاذ ألزمتكم فاصبروا لها».

و روى الشيخ بإسناده عن داود الرقى [4] قال: قال: أبو عبد الله (عليه السلام) مكتوب في التورية كفالة ندامة غرامة».

و البحث في هذا المقصد يقع في مواضع

الأول [تعريف الكفالة]

- الكفالة هي التعهد بالنفس بمعنى التزام إحضار المكفول متى طلبه المكفول له، فهي متعلقة بثلاثة، الكفيل و هو هنا بمعنى الفاعل و ان كانت هذه الصيغة تصلح للمفعول أيضا، الا أنهم انما أرادوا به هنا الكافل، و المكفول له، و المكفول، و لا ريب في اعتبار رضى الأولين، و لا خلاف فيه أيضا لأن الكفالة من جملة العقود اللازمة المتوقفة على الإيجاب و القبول و نحوهما.

قال في التذكرة: و لا بد فيه من صيغة دالة على الإيجاب و القبول، فيقول الكفيل: كفلت لك بدن فلان، أو أنا كفيل بإحضاره، أو كفيل به أو بنفسه، أو ببدنه.

أو بوجهه أو برأسه، لأن ذلك يعبر به عن الجملة و حينئذ فلا بد من وقوعها بين اثنين، و هما الكفيل و المكفول له، و لا بد من رضاهما.


[1] التهذيب ج 6 ص 209 ح 1.

[2] الفقيه ج 3 ص 55 ح 6.

[3] الفقيه ج 3 ص 103 ح 67.

[4] التهذيب ج 6 ص 210 ح 9 و الروايات في الوسائل ج 13 ص 154 الباب 7.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست