responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 609

حكمية صحت إجارتها، و إلا فلا، انتهى.

و فيه أن ظاهر منعه من عدم إلزام الغاصب بالأجرة هو أن لها منفعة فيجب عليه الأجرة في مقابلة المنفعة التي فوتها على المالك، مع أن ظاهر كلامه التوقف، حيث رتب الجواز على وجود المنفعة و عدمه، و لم يحكم بشيء من الأمرين و قد صرح بالاستشكال في بعض كتبه، و جزم بالجواز في بعض، و ظاهر الشرائع أيضا التردد في ذلك، حيث عبر بما عبر به في المختلف، و شيخنا في المسالك حيث اختار جواز إجارتها، و عدلها منافع تترتب على ذلك، كما ستقف عليه إنشاء الله تعالى و حمل تردده على الشك في الاعتداد بتلك المنافع و عدمه، قال (رحمة الله عليه): لما كان شرط العين المؤجرة إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها، و كان الغرض الذاتي من هذين النقدين لا يتم إلا بذهابهما و ربما فرض لهما منافع مع بقاء عينهما، بان يتزين بهما، و يتجمل و يدفع عن نفسه ظاهر الفقر و الفاقة، فإن دفع ذلك غرض مطلوب شرعا، حتى كان الأئمة (عليهم السلام) يقترضون أموالا و يظهرونها للناس، أو يدفعونها إلى عمال الصدقة مظهرين أنها زكاة أموالهم، ليظهر بذلك غناهم، و من جملة الأغراض المقصودة بها أيضا نثرها في الأعراس ثم تجمع، و الضرب على سكتها و نحو ذلك فكان القول بجواز إجارتها قويا، و ربما أشعر كلام المصنف بالتردد في ان هذه المنافع، هل يعتد بها و تقوم بالمال على وجه تجوز الإجارة أم لا، لتعليقه الجواز على شرط تحقق المنفعة مع أنها مشهورة، و ما ذاك إلا للشك في الاكتفاء فيه بها، انتهى.

أقول: و يدل على ما ذكره من إظهار التجمل بذلك، و القرض لذلك و فعلهم (عليهم السلام) ذلك جملة من الإجبار، و منها ما رواه

في الكافي عن عبد الا على مولا آل سام [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ان الناس يروون أن لك مالا كثيرا، فقال: ما يسؤنى، ذلك، ان أمير المؤمنين (عليه السلام) مر ذات يوم على ناس شتى من


[1] الكافي ج 6 ص 439 ح 8، الوسائل ج 3 ص 343 ح 3.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست