responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 608

التي تعلقت بها الإجارة هي حملها للولد و وضعه في حجرها و وضع الثدي في فمه و نحو ذلك، لا نفس اللبن.

و لا يخفى ما فيه من البعد و التكلف السخيف، فإنه لا يخفى أن الغرض الذاتي و المطلب الأصلي من الاستيجار إنما هو اللبن، و هذه الأشياء إنما هي تابعة، أو مقدمات لذلك، فالأظهر أن يقال: ان هذه المواضع المذكورة مستثناة بالنصوص من قانون الإجارة، و كم مثل ذلك في الأحكام، هذا ان ثبت كون ما ادعوه قانونا كليا و قاعدة مطردة، مع أنا لم نقف له على دليل أزيد من ورود النصوص في أفراد الإجارات بذلك، و هو لا يستلزم الحصر فيما ورد، الا مع عدم وجود نص بخلافه، فإنه يمكن ادعاء ذلك قاعدة كلية، على نحو القواعد النحوية المبنية على تتبع كلام العرب، و هذه القاعدة ان ثبتت هنا، فهي من هذا القبيل، و إلا فإني لم أقف على خبر يدل على أن القاعدة في الإجارة ما ادعوه، و الله سبحانه العالم.

الثانية و العشرون [في جواز إجارة الدراهم و الدنانير]:

اختلف الأصحاب في جواز اجارة الدراهم و الدنانير، فقال في المختلف و القواعد و المبسوط: بالجواز، قال للانتفاع بها مع بقاء عينها، مثل أن ينثرها و يسترجعها أو يضعها بين يديه فيتجمل بها و غير ذلك، و قال ابن إدريس: يصح لأنه لا مانع منه، ثم قال: و الذي يقوى في نفسي بعد هذا جميعه أنه لا يجوز، إجارتها، لأنه في العرف المعهود لا منفعة لها إلا بإذهاب أعيانها، و لأنه لا يصح وقفها، فلو صح إجارتها صح وقفها، نعم تصح اجارة المصاغ منهما، و قال في موضع آخر: لا خلاف في أنه لا يجوز وقفها، لأن الوقف لا يصح الا في الأعيان التي يصح الانتفاع بها مع بقاء عينها، فإذا جاز إجارتها جاز وقفها، و هو لا يجوز، و لأن من غصب مائة دينار و بقيت في يده سنة لم يلزمه الحاكم بأجرة، و اعترضه في المختلف بالمنع عن الملازمة بين الوقف و الإجارة، فإن الوقف يصح إجارته، و لا يصح وقفه، نعم كلما يصح إعارته يصح إجارته، و المنع من عدم إلزام الغاصب بالأجرة، ثم قال و التحقيق أن نقول ان كان لها منفعة مقصودة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست