responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 602

الحساب إلى العشرة،.

و رواه

في الكافي بطريق آخر عن أبي شعيب عن الرفاعي [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قبل رجلا يحفر بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة، ثم عجز فقال: جزء من خمسة و خمسين جزء من العشرة دراهم».

و الظاهر أن مبنى هذه الرواية على تزايد الصعوبة في الأرض، فكل قامة نزلت أصعب عما فوقها فلهذا جعل (عليه السلام) لكل واحدة زيادة على ما فوقها بجزء، فأمر بقسمة العشرة دراهم على خمسة و خمسين جزء، فللقامة الأولى جزء، و للثانية جزان، و للثالثة ثلاثة، و للرابعة أربعة، و للخامسة خمسة، و للسادسة ستة، و للسابعة سبعة، و للثامنة ثمانية، و للتاسعة تسعة، و للعاشرة عشرة، و إذا ضممت هذه الأجزاء الموزع عليها بعضها إلى بعض وجدتها خمسة و خمسين، بلا زيادة و لا نقصان.

و الظاهر أن الأصحاب إنما أعرضوا عن هذه الرواية من حيث ابتنائها على هذا الأمر الخاص مع أنها حكم في واقعة معينة، فلا يتعدى، و لهذا أن الشيخ في النهاية اقتصر على نقل الرواية و لم يذكرها بطريق الفتوى، كما هي قاعدته في الكتاب المذكور، فلا يتعين كون ذلك قولا في المسئلة كما يفهم من عبارة الشرائع، حيث قال: و في المسئلة قول آخر مستند إلى رواية مهجورة.

و في المبسوط قد وافق الأصحاب فيما أفتوا به هنا، فقال: فان لم يمكن حفره، انفسخ العقد فيما بقي و لا ينفسخ فيما حفر على الصحيح من الأقوال، و يقسط المسمى على أجرة المثل، لأن الحفر يختلف، فحفر ما أقرب من الأرض أسهل، لأنه يخرج التراب من قرب، و حفر ما هو أبعد أصعب، فإن كان أجرة المثل على ما بقي عشرة و فيما حفر خمسة أخذ ثلث المسمى، و قد روى أصحابنا في مثل هذا مقدار ما ذكرناه في النهاية.


[1] الكافي ج 7 ص 422 ح 3، الوسائل ج 13 ص 284 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست