responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 603

و قال ابن إدريس: الأولى ما ذكره الشيخ في المبسوط و هو المعتمد، و تحمل الرواية على ما إذا كانت الإجارة في ذلك الوقت فتقسط كذلك، و الله سبحانه العالم.

الحادية و العشرون: في الاستيجار للإرضاع

و الكلام فيها يقع في مواضع:

الأول [في جواز استيجار المرأة للرضاع بغير إذن الزوج]:

الظاهر أنه لا خلاف في جواز استيجار المرأة للرضاع مدة معينة بإذن الزوج، و إنما الخلاف فيما لو كان بغير اذنه، فقيل: بالجواز، و الظاهر أنه هو المشهور و ذهب في المبسوط و الخلاف الى العدم، قال: لأنه لا دليل على صحتها و لأن المرأة معقود على منافعها لزوجها بعقد النكاح، فلا يجوز لها ان تعقد لغيره فيخل ذلك بحقوق زوجها، و تبعه ابن إدريس و جماعة.

و الظاهر أن القول الأول أقوى، لأنها عاقلة مالكة لمنافعها من رضاع و غيره، و عموم أدلة الوفاء بالعقود كتابا و سنة شامل لها، نعم متى نافى ذلك شيئا من حقوق الزوج المواجبة عليها امتنع ذلك بلا إشكال، للمنافاة و سبق حقه، و به يظهر ما في تعليله الثاني من قوله لأن المرأة معقود على منافعها، فإنه على إطلاقه ممنوع، إذ الزوج لا يملك سوى منافع الاستمتاع، كذا ما في تعليله الأول من عدم الدليل، فان الدليل كما سمعت ظاهر في المدعى، و تخصيصه يحتاج الى دليل، و غاية ما ثبت من الدليل الدال على التخصيص ما إذا أوجب ذلك الإخلال بحقوق الزوج الواجبة عليها.

ثم انه لو وقعت الإجارة على الوجه المذكور، و منع ذلك شيئا من حقوقه، فهل يحكم ببطلان العقد أن الزوج يتسلط على الفسخ؟ قولان: و بالأول صرح العلامة في القواعد، و الثاني اختياره في المسالك، و هو الأوفق بقواعد الأصحاب، و لو سبق الاستيجار للرضاع على النكاح، فلا اعتراض للزوج، لاستحقاق منفعة الرضاع، و ملكها قبل عقده بها، و له الاستمتاع بما فضل عن ذلك، فلو تضرر الصبي بترك الرضاع باستمتاع الزوج كان للولي منع الزوج لما عرفت من تقدم حقه، أما مع عدم التضرر فلا.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست