responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 601

العشرون [فيما يشترط في الإجارة على حفر البئر]:

قالوا إذا استأجره على حفر بئر فلا بد من تعيين الأرض و قدر نزول البئر وسعتها و هل المراد بالتعيين المشاهدة أو ما هو أعم، فيشمل الوصف الرافع للجهالة، احتمالان: و قد ذكروا في استيجار الأرض للحرث نحو ذلك، و بعضهم ذكر هنا المشاهدة بخصوصها مع ذكره التعيين بقول مطلق في الأرض، و بعضهم عكس.

و كيف كان فإنه لا يخفى أن المشاهدة إنما تأتي على ظاهر الأرض دون الباطن و ارتفاع الجهالة باعتبار معرفة صلابة ظاهر الأرض و رخاوتها لا يغني عما يتجدد بعد الحفر من الزيادة على ذلك، و النقيصة مما لا يمكن معرفته، الا بالعمل.

و به يظهر أن الوصف أضبط من المشاهدة إذا أمكن اطلاع المستأجر على الباطن بكثرة الممارسة، قالوا: و لو انهارت أو بعضها لم يلزم الأجير إزالة ذلك، بل ذلك على المالك، لأن الأجير قد أتى بما استوجر عليه، و امتثل ما تضمنه العقد، و لا يكلف بما زاد عليه و لو حفر بعض البئر ثم تعذر حفر الباقي لصلابة الأرض أو مرض الأجير أو نحو ذلك، فالمشهور أن له من الأجرة المسماة في العقد بنسبة ما عمل الى المجموع، فيستحق من الأجرة المسماة بتلك النسبة، و طريق معرفة ذلك أن يقوم جميع العمل المستأجر عليه، و يقوم ما عمله منفردا، و ينسب الى المجموع فينسب أجرة مثل ما عمل إلى أجرة مثل المجموع، و يستحق الأجير من المسمى بتلك النسبة.

الا أنه روى

في الكافي و التهذيب عن أبى شعيب المحاملي عن الرفاعي [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قبل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر له قامة ثم عجز، قال: يقسم عشرة على خمسة و خمسين جزء فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى، و الاثنين للثانية، و الثلاثة للثالثة، و على هذا


[1] الكافي ج 7 ص 433 ح 22، التهذيب ج 6 ص 287 ح 1، الوسائل ج 13 ص 284 ح 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست