responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 59

و ينبغي أن يعلم أنه لا فرق فيما ذكر من الحكم المذكور بالوجوه المتقدمة، بين كون الرد بالعيب بعد قبض المبيع أو قبله، و لا بين أن يتفق الرد بعد قبض المحتال مال الحوالة أو قبله، و لا بين الفسخ بخيار العيب أو غيره من أنواع الخيار، و الإقالة و الفسخ بالتحالف و نحو ذلك مما لا يبطل البيع من أصله.

و لكن المتأخرين من الأصحاب مثلوا بالعيب تبعا لمن فرض المسألة، و كذا لا فرق بين العيب السابق على البيع أو اللاحق على وجه يجوز الفسخ، كالعيب قبل القبض و قبل انقضاء الثلاثة في الحيوان، لاشتراك الجميع في العلة الموجبة للحكم المذكور في الصورة المفروضة في كلام من فرضها، و أصل هذه الفروض و الفروع في هذه المسألة و أمثالها كله من كلام العامة، كما لا يخفى على من لاحظ التذكرة، و أصحابنا كالشيخ: و أتباعه جروا عليها.

الثاني [في براءة ذمة المحال عليه فيما قلنا ببطلان الحوالة]

- أنه متى قلنا ببطلان الحوالة كما هو أحد الوجهين المتقدمين بأي سبب من السببين المتقدمين أيضا، فإن كان المحتال و هو البائع قد قبض المال من المحال عليه فقد برئت ذمة المحال عليه، و يستعيده المشترى من البائع ان كان موجودا بعينه، و لو تلف لزمه بدله و ان تلف بغير تفريط، لانه مضمون عليه حيث أنه قبضه عوضا عن الثمن، و ليس للمحتال رده على المحال عليه، فان رده عليه فللمشتري مطالبته، و ان كان لم يقبض فليس له قبضه، لبطلان الحوالة، فيبقى في ذمة المحال عليه لصاحبه، و هو المشترى كما كان.

فلو خالف المحتال و قبضه بعد بطلان الحوالة لم يقع عنه لبطلان حقه. و هل يقع للمشتري قالوا: فيه وجهان [1]؟ و متى قلنا بصحة الحوالة كما هو الوجه الأخر، فإن كان البائع قد قبض برأ المحال عليه، و رجع المشترى على البائع، و لا يتعين حقه فيما قبضه، و ان لم يكن قد قبض فله القبض، و للمشتري الرجوع عليه، قبل


[1] منشأهما من أن الحوالة متضمنة للإذن في القبض، فان قلنا أن الاذن يبطل ببطلان الحوالة، لأنه متى كان من لوازمها فإنه يتبعها وجودا و عدما، فإذا بطلت بطل، لاستحالة تخلف اللازم عن ملزومه، و ان قلنا بأن الإذن الضمني لا يبطل ببطلان ما كان في ضمنه كما هو أحد القولين فيه، كما ذكروه في الشركة و الوكالة و تحقيق ذلك في باب الوكالة، ان شاء الله تعالى.

منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست