responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 598

مهمل في كتاب الرجال، و عدم الصراحة في المدعى، قال: بل ربما حملت على الشرط، قال في المسالك بعد ذكر القول بالوجوب على المستأجر و الأقوى أنه كغيره لا يجب نفقته إلا مع الشرط و يمكن حمل الرواية مع سلامتها عليه.

أقول: و لعل وجهه أن الاستيجار بالنفقة في قوة شرطها على المستأجر و كيف كان فالرواية المذكورة لما فيه من الإجمال و التدافع فما اشتملت عليه من المقال لا يخلو الاعتماد عليها من الاشكال.

و بيان ذلك أن مقتضى قوله في السؤال الأول، و كذا في الثاني استأجره بنفقته أن ما ينفقه في تلك المدة انما هو من ذلك المبلغ الذي وقع الاستيجار به و جعله المستأجر نفقة له، فلا يستحق الرجوع به لأنه في معنى المشروط على المستأجر، فيكون من مال المستأجر، و مقتضى قوله في السؤال الأول ان كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله، هو أن النفقة على المستأجر بمعنى أنه يرجع بها الأجير على المستأجر، لأن حاصل معنى الكلام المذكور أن الأجير بعد أن اضافه ذلك الرجل الذي من أصحابه أراد أن يكافيه، فنظر الى ما ينفقه على نفسه في تلك المدة لو لم يضفه، فدفعه إلى ذلك الرجل مكافأة له، و الامام (عليه السلام) حكم بأنه ان كان جلوسه في الضيافة لمصلحة المستأجر فما دفعه مكافأة على المستأجر يرجع به عليه، و الا فهو على الأجير، بمعنى أنه لا يرجع به، و هو و ان كان ظاهرا فيما ادعاه المستدل بالرواية، إلا انه ينافيه ما تقدم في صدر الخبر من أنه استأجره بنفقة و دراهم، فان الظاهر أن المعنى فيه أنه استأجره بشيء ينفقه على نفسه، و دراهم في مقابلة السعي في عمله، و تحصيل غرضه، و مقتضاه أنه لا يرجع بما أنفقه سواء أكله أو أعطاه مكافأة أو غيرها، على أن تلك المكافاة انما كانت تبرعا من الأجير فهو من ماله، و هذه منافاة أخرى، و ظاهر الخبر أيضا اشتمل على ما لا يقوله الأصحاب من الإجمال في النفقة المستأجر بها، فإنهم يوجبون التعيين لرفع الجهالة، و دفع الغرر.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست