نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 599
قال في التذكرة و القواعد لا يجوز الاستيجار بنفقته و طعامه ما لم يعين.
و قال في التذكرة: و لا يجوز أرطال من الخبز لعدم جواز السلم عندنا فيه، فلا تجوز بالإجارة، و قال في موضع آخر: إذا استأجر في موضع أجيرا بطعامه و كسوته فان قدرا ذلك و علماه صح العقد و ان لم يقدراه بطل العقد الى أن قال و لا فرق بين أن يستأجره بالنفقة و الكسوة و بين أن يجعلهما جزء من الأجرة و إذا استأجره بهما صح إجماعا و وصفهما كما يوصف في السلم و ان لم يشترط طعاما و لا كسوة فنفقته و كسوته على نفسه، انتهى.
و بالجملة فالموافق لقواعدهم هو وجوب التعيين لدفع الجهالة و الغرر اللذين يوجبون الاحتراز عنهما في العقود.
بقي الكلام في السؤال الثاني «فإن حملت النفقة» و ان كان خلاف ظاهر الخبر على ما يدخل فيه أجرة غسل الثياب و الحمام و نحو ذلك مما يحتاج إليه الإنسان غالبا، فينبغي حمل قوله على المستأجر على معنى أنها من النفقة التي استوجر بها، و الا فلا معنى لكونها على المستأجر يرجع بها الأجير عليه، مع كونه استأجره بها، و ان حملت على أن المراد بها ما عدا ذلك من المأكل و الملبس و نحوهما، و هو الظاهر من سياق الخبر، فظاهر كون تلك الأشياء على المستأجر هو أن الأجير يرجع بها على المستأجر، لعدم دخولها فيما استوجر به و هو النفقة.
و فيه دلالة على أنه لو لم يستأجره بالنفقة بل بأجرة في الجملة و لم يشترط النفقة عليه، فإنه يرجع بالنفقة كما ادعاه المستدل بالخبر، لأنه إذا كان له الرجوع بمثل أجرة غسل الثياب و الحمام فله الرجوع بما يحتاج إليه في الأكل و اللبس بطريق أولى لأنها أضر البتة، و هنا إنما امتنع الرجوع بها من حيث أنه استوجر بها فمع عدم الاستيجار بها و عدم شرطها على المؤجر يرجع بها على المستأجر، و حينئذ يمكن أن يجعل ذلك لموضع الاستدلال بالخبر المذكور، و الله سبحانه العالم.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 599