responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 597

و بالجملة فإن عقد الإجارة انما حلل الخدمة و العمل و أباحهما، و أما غيرهما مما هو محرم قبل الإجارة فإنه يبقى على تحريمه و اختلفوا في نفقة الأجير المستأجر للسعي في حوائج المستأجر فقيل: بأنها على الأجير و هو اختيار العلامة في التذكرة و القواعد و شيخنا في المسالك، و هو ظاهر المحقق الأردبيلي أيضا، و هو مذهب ابن إدريس، و علل بأن العقد انما وقع على العمل بأجرة معينة و لم يقتضي العقد سواها، فإدخال غيرها في مقتضى العقد المذكور يحتاج الى دليل، و لا دليل.

نعم لو كان ثمة عادة مستمرة أو قرينة صريحة أو شرط ذلك على المستأجر فلا إشكال في ذلك، و قيل: بأنها على المستأجر الا أن يشترطها على الأجير، و به صرح في الشرائع و الإرشاد و جماعة من الأصحاب أو لهم النهاية و علل باستحقاق المستأجر جميع منافعه المانع من النفقة، لأنه متى كان زمانه مستوعبا بالعمل للمستأجر لم يبق له زمان يحصل فيه ما يحتاج اليه من النفقة، و رد بأن استحقاق منافعه لا يمنع من وجوب النفقة في ماله الذي من جملته الأجرة.

و استدل ايضا على ذلك بما رواه

الكليني و الشيخ عن سليمان بن سالم [1] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل استأجر رجلا بنفقة و دراهم مسماة على أن يبعثه إلى أرض، فلما أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر و الشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر، فنظر الأجير الى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافأه الذي يدعوه، فمن مال من تلك المكافاة؟ أمن مال الأجير أم من مال المستأجر؟ فقال: ان كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله، و الا فهو على الأجير، و عن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة، و لم يفسر شيئا على أن يبعثه إلى أرض أخرى فما كان من مؤنة الأجير من غسل الثياب أو الحمام فعلى من؟ قال على المستأجر».

و رده بعض محققي متأخري المتأخرين بضعف السند، بالراوي المذكور، فإنه


[1] الكافي ج 5 ص 287 ح 2، التهذيب ج 7 ص 212 ح 15، الوسائل ج 13 ص 250 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست