responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 558

و الا انفسخ العقد بنفسه، قال بعد ذكر المصنف الحكم كما نقلناه عنهم: و مقتضى جواز الفسخ أن العقد لا ينفسخ بنفسه، فلا بد من تقييده بإمكان إزالة المانع، أو بقاء أصل الانتفاع فلو انتفيا معا انفسخت الإجارة، لتعذر المستأجر عليه انتهى.

الا أن يحمل إطلاق كلام المحقق المتقدم ذكره على إمكان إزالة المانع فلا تنافي حينئذ، و له البقاء على العقد و عدم الفسخ لو لم ينفسخ العقد بنفسه، و تلزمه الأجرة و وجه الفسخ- على تقدير خروج السكنى عن الانتفاع المراد منه عرفا ظاهر، الا أن يكون سبب ذلك من المستأجر، و حصول الضرر من جهته، لأن الأجرة انما بذلت و استحقت في مقابلة الانتفاع، فإذا فات في الزمان المقرر فلا أجرة الا أن يكون ذلك من المستأجر كما عرفت، و المراد بإعادته المستثناة من الخيار يعني الإعادة بسرعة على وجه لا يفوت به شيء من المنافع، و وجه التردد هنا على تقدير إعادته سريعا من زوال المانع بإعادته سريعا مع عدم ذهاب شيء من المنافع، و من ثبوت الخيار بالانهدام، فيستصحب حيث لم يدل دليل على سقوطه بالإعادة، و هو ظاهر اختياره في المسالك، أقول: لم أقف في هذا المقام على نص و الله سبحانه العالم.

المطلب الثالث في الأحكام

و فيه مسائل

الاولى [في عدم جواز عمل الأجير الخاص لغير من استأجره]:

قد صرحوا بأن الأجير الخاص و هو الذي يستأجر مدة معينة للعمل بنفسه أو يستأجر عملا معينا مع تعيين أول زمانه، بحيث لا يتوانى في فعله، حتى يفرغ منه لا يجوز له العمل لغير من استأجره إلا باذنه، و الأجير المشترك و هو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة- مع تعيين المدة-، أو عن المدة مع تعيين المباشرة،- أو مجردا عنهما يجوز له ذلك.

أقول: و الأولى في التعبير عن الأول بالمقيد، عوض الخاص، و عن الثاني بالمطلق عوض المشترك، كما لا يخفى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست