responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 559

و كيف كان فتفصيل هذا الإجمال يقع في مقامين

الأول: في الأجير الخاص

و قد عرفت تفسيره، و الوجه في عدم جواز عمله- لغير من استأجره إلا بالإذن- أنه متى وقعت الإجارة على أحد الوجهين المذكورين، فان منفعته المطلوبة قد صارت ملكا للمستأجر، فلا يجوز له صرف عمله الذي استأجر عليه، و لا صرف زمانه المستأجر فيه في عمل ينافي ما استوجر عليه، و أما لو لم يناف ما استوجر عليه كالتعليم و التعلم و العقد و نحو ذلك حال الاشتغال بالخياطة المستأجر عليها مثلا:

فالأقرب الجواز، كما اختاره بعض محققي متأخري المتأخرين.

قال في المسالك: و هل يجوز عمله في الوقت المعين عملا لا ينافي حق المستأجر كإيقاع عقد و نحوه في حال اشتغاله، أو تردده في الطريق بحيث لا ينافيه وجهان:

من شهادة الحال بالإذن في مثل ذلك، و النهي عن التصرف في ملك الغير بغير اذنه.

أقول: لا يخفى أنه و ان كان لا خلاف و لا إشكال في النهي عن التصرف في ملك الغير إلا بإذنه، إلا أن اجراء ذلك فيما نحن فيه ممنوع، لأن مقتضى الإجارة اشتغال الذمة بأداء العمل المستأجر عليه، و الحال أنه لا خلاف و لا إشكال في براءة الذمة بأدائه على هذا الوجه، حيث أن المفروض عدم المنافاة، و إذا ثبت براءة الذمة من العمل المذكور، فلا يضر هذا التصرف بوجه من الوجوه، و اللازم مما ذكروه- لو تم- المنع من كلامه مع الغير مطلقا، و كذا نظره لغيره، و بطلانه أوضح من أن يخفى و الظاهر أن له في الصورة المذكورة العمل فيما لم تجر العادة بوجوب العمل فيه للمستأجر كالليل، لكن يشترط أن لا يؤدي الى ضعف العمل نهارا، و كما أنه لا يجوز له العمل بما ينافي العمل للمستأجر عليه، كذلك لا يجوز للغير استعماله في المنافي.

و الذي حضرني من الأخبار في المقام ما رواه

في الكافي في الموثق عن إسحاق بن عمار [1] قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يستأجر الرجل بأجرة معلومة


[1] الكافي ج 5 ص 287 ح 1، التهذيب ج 7 ص 213 ح 17، الوسائل ج 13 ص 250 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست