نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 557
أقول: هذا الاحتمال لا يخلو عن قرب، لأن مبني المنع في الكلام الأول على لزوم تبعيض الصفقة على الموجر، و هو غير جائز عندهم في جميع العقود، و فيه ما تقدمت إليه الإشارة في غير موضع مما تقدم أنه و ان اشتهر ذلك بينهم- حتى صار قاعدة كلية بنوا عليها في جملة من الأحكام- الا أنا لم نقف على دليل من الأخبار، لا في باب البيع و لا غيره و لعل ذلك من جملة ما اتفقوا فيه العامة، و ان اتفقوا عليه و كم من مثله في قواعدهم الأصولية، كما لا يخفى على المتتبع.
الثاني أن يمنعه بعد القبض
، و الظاهر أنه لا خلاف في صحة العقد، و عدم فسخه، لأن وجه التخيير في الأول، و جواز الفسخ انما كان من حيث أن العين قبل القبض مضمونة على المؤجر، فللمستأجر الفسخ عند تعذرها، و العلة هنا منتفية، لأنه قد قبضها و لزمت الإجارة باجتماع شروطها، و انما عرض بعد ذلك حيلولة الغاصب له بمنعه عن التصرف، و على هذا فيرجع المستأجر على الغاصب بأجرة مثل المنفعة الفائتة في يده لا غير، و يرجع الموجر على المستأجر بالمسمى لو لم يقبضه سابقا و العين مضمونة في يد الغاصب لصاحبها، قالوا: و لو كان الغاصب هو الموجر فلا فرق.
الرابع [فسخ الإجارة بانهدام المسكن]:
قالوا: إذا انهدم المسكن كان للمستأجر فسخ الإجارة الا أن يعيده صاحبه، و يمكنه منه، و تردد في الشرائع في ذلك.
أقول: ظاهر هذا الكلام أن العقد لا ينفسخ بنفسه، و لو أدى الانهدام الي عدم الانتفاع بالمسكن بالكلية، و به صرح المحقق الأردبيلي أيضا فقال بعد ذكر عبارة المصنف المشتملة على مثل هذا الإجمال أيضا ما لفظه: أي لو انهدم المسكن المستأجر بحيث لا يمكن الانتفاع به أو انقض و نقص نقصانا لو كان قبل العقد لم يرغب في الإجارة عرفا بالأجرة المقررة لم ينفسخ، بل للمستأجر فسخ العقد، و الرجوع الى المالك بعد الفسخ بمقدار حصة الباقي من أجرة المدة، الا أن يعيد المالك المسكن إلى أصله الى آخره، و صريح كلام شيخنا في المسالك تقييد هذا الإطلاق بما لو لم يؤد الانهدام الى فوات الانتفاع بالكلية، أو أنه يمكن زوال المانع
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 557