responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 552

ثمرة اشتراطه في المقام، و ارادة المطابقة حقيقة- لو فرض قصدهما كذلك، مع كونه لا يترتب عليه أثر و لا ثمرة مهمة- نادر، و الأحكام إنما تبنى على الأفراد الغالبة المتكررة، و كيف كان فالمسئلة في محل من الأشكال و الله سبحانه العالم.

الخامس: أن تكون المنفعة مباحة

، و الكلام هنا في موضعين

الأول [تحريم اجارة البيت ليحرز فيه الخمر]:

الظاهر أنه لا خلاف في تحريم اجارة البيت ليحرز فيه الخمر، و الدكان ليبيع فيه الآلة المحرمة، و الأجير ليعمل له مسكرا، بمعنى أن الإجارة وقعت لهذه الغايات أعم من أن يكون قد وقع شرطها في متن العقد أو حصل الاتفاق عليها.

و يدل عليه

رواية جابر [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال: حرام أجرته».

إنما الخلاف هنا في موظعين أحدهما أنه هل تكون الإجارة باطلة، و كذلك البيع، أو أنه يصح ذلك و ان أثم، فالمشهور الأول و قيل: بالثاني، و لعل وجهه أن النهى إنما يفيد البطلان في العبادات، لا في المعاملات، و فيه أن مقتضى ما قدمنا تحقيقه في هذه المسئلة من التفصيل بأنه ان كان النهى راجعا إلى شيء من العوضين بمعنى عدم صلاحيته للعوضية، فإن النهي يدل على البطلان، و ان كان راجعا إلى أمر خارج كالبيع وقت النداء يوم الجمعة، فإن غاية النهى الإثم خاصة من غير أن يبطل العقد، و ما نحن فيه إنما هو من قبيل الأول بمعنى عدم صلاحية المبيع للانتفاع و الانتقال، كما في بيع الغرر و نحوه، و به يظهر قوة قول المشهور.

و ثانيهما أنه لم يقع الإجارة لهذه الغايات و لكن يعلم أن المستأجر و المشترى يعمل ذلك، و ذهب جمع منهم الشهيد في المسالك و تبعه المحقق الأردبيلي إلى أن حكمه كالأول في التحريم و البطلان، لأنه معاونة على الإثم، للنهي عنه في الآية الشريفة [2]، و الخبر المتقدم و ذهب جمع إلى الجواز، و يدل عليه جملة من الأخبار


[1] الكافي ج 5 ص 227 ح 8، التهذيب ج 7 ص 134 ح 64 و فيه عن صابر الوسائل ج 12 ص 125 ح 1.

[2] سورة المائدة- الاية 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست