responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 553

التي قدمت في المقدمة الثالثة من مقدمات كتاب التجارة [1] و قد استوفينا تحقيق الكلام فيه ثمة فليرجع اليه من أحب الوقوف عليه.

الثاني [الخلاف في إجارة الحائط المزوق للتنزه]:

اختلف الأصحاب في جواز إجارة الحائط المزوق للتنزه فجوزه ابن إدريس، و منعه الشيخ، و تردد في الشرائع، قال في الخلاف و المبسوط:

لا يجوز إجارة حائط مزوق أو محكم للنظر اليه و التفرج فيه و التعلم منه، لأنه عبث، و النفع منه قبيح، و إذا لم يجز النفع فإجارته قبيحة.

و قال ابن إدريس: يجوز ذلك إذا كان فيه غرض و هو التعلم من البناء المحكم، كما يجوز اجارة كتاب فيه خط جيد للتعلم منه، لأن فيه غرضا صحيحا و لأنه لا مانع منه.

قال في المختلف- بعد نقل القولين و قول الشيخ-: جيد لأنها منفعة ليس للمالك منع المنتفع بها، فلا يصح إجارتها كالاستظلال بالحائط، و فرق بين المزوق، و الكتاب، لأن في الكتاب يتصرف المستأجر بالتسليم و التقليب بخلاف صورة النزاع، و لو فرض عدمها لم تقع الإجارة، كالحائط.

أقول: لا يخفى أن الظاهر من كلام الشيخ أن العلة في المنع إنما هي من حيث عدم اباحة هذه المنفعة، كما هو عنوان أصل هذه المسئلة فكأنه جعل التنزه هنا من قبيل اللهو، كما يشير اليه قوله «و لأنه عبث، و النفع منه قبيح، و إذا لم يجز النفع فإجارته قبيحة»، لا أن العلة في عدم جواز الإجارة ما ادعاه العلامة، و علل به قول الشيخ من أنه يمكن استيفاء هذه المنفعة بدون إذن المالك، كالاستظلال بحائط الغير، و ليس للمالك المنع من ذلك، فلا تصح إجارته، لأنه غير مملوك للمالك.

و أنت خبير بأنه أين هذا من عبارة الشيخ المتقدمة، و العجب من المسالك حيث تبع العلامة في ذلك فقال بعد نقل قول ابن إدريس بالجواز: و منعه الشيخ و جماعة، لأن ذلك يمكن استيفائه بدون اذن المالك، كما يجوز الاستظلال بحائطه بدونه انتهى.


[1] ج 18 ص 67.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست