responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 551

العمل لانتهائه، كما هو المفروض، و إن لم يأمر بالعمل لزم ترك العمل في المدة المشروطة بالنظر إلى التحديد بالزمان، و على تقدير الثاني و هو العكس ان أمر بالإكمال مع انتهاء الزمان كما هو المفروض لزم العمل في غير المدة المشروطة، و ان لم يأمر كان تاركا للعمل الذي وقع عليه العقد.

و قيل: بالصحة و نقله في المسالك عن المختلف، و لم أقف عليه في كتاب الإجارة بعد التتبع له و كونه في غير الكتاب المذكور بعيد، قال: و اختار في المختلف الصحة محتجا بأن الغرض إنما يتعلق في ذلك غالبا بفراغ العمل، و لا ثمرة مهمة في تطبيقه على الزمان، و الفراغ أمر ممكن لا غرر فيه، فعلى هذا ان فرغ قبل آخر الزمان ملك الأجرة، لحصول الغرض، فإن خرجت المدة قبله فلمستأجر فسخه، فإن فسخ قبل عمل شيء فلا شيء، أو بعد شيء فأجرة مثل ما عمل، و ان اختار الإمضاء لزم الإكمال خارج المدة، و ليس له الفسخ.

ثم قال في المسالك: و الحق أن ما ذكره إنما يتم لو لم يقصد المطابقة، و هو خلاف موضع النزاع، فلو قصداها بطل، كما قالوه، و مع ذلك يشكل لزوم أجرة المثل مع زيادتها على المسمى، فإن الأجير ربما يجعل التواني في العمل وسيلة إلى الزائد، فينبغي أن يكون له أقل الأمرين من المسمى ان كان أتم العمل و ما يخصه منه على تقدير التقسيط ان لم يتم، و من أجرة مثل ذلك العمل، و الأقوى البطلان الا مع إرادة الظرفية المطلقة، و إمكان الوقوع فيها انتهى.

و في الشرائع قد تردد في المسئلة، و هو في محله، لخلو المسئلة عن النصوص، و تصادم ما ذكر هنا من التعليلين بالخصوص، و ان كان كلام العلامة لا يخلو من قرب، حملا للمطابقة على المبالغة، فإن الظاهر أن الغرض الكلى من الإجارة إنما هو تحصيل المنفعة، فيكون دائرا مدار الفراغ من العمل، و الزمان لا دخل له في ذلك الا من حيث الظرفية، فبوقوعه فيه قبل تمامه تثبت استحقاق الأجرة، و قبل تمامه يتسلط المستأجر على الفسخ كما ذكره، هذه

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست