responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 550

لناولهم فيما زالت فيه الأقدام.

الرابع: أن يكون المنفعة معلومة بين المتعاقدين

، ليزول الغرر، اما بتقدير العمل كخياطة هذا الثوب، و ركوب الدابة إلى الموضع الفلاني، أو بتقدير المدة كخياطة شهر، و ركوب شهر، و سكنى الدار سنة و نحو ذلك.

و لو قدره بالمدة و العمل معا، قيل: يبطل و قيل: يصح، و تفصيل هذه الجملة يقع في مقامين: الأول: ينبغي أن يعلم أن التخيير هنا بين التقدير بكل من هذين الأمرين ليس كليا، و إنما المراد أن كل منفعة يمكن تقديرها بهما معا فإنه يتخير بين تقديرها بأحدهما، و ذلك كاستئجار الآدمي و الدابة، فإنه يمكن ضبطه بالعمل و المدة كالمثالين المتقدمين من خياطة هذا الثوب، و ركوب الدابة إلى الموضع الفلاني، و يمكن ضبطه بالزمان كخياطة شهر و ركوب شهر، فبأيهما ضبطها كان صحيحا، و ما لا يمكن ضبطه و تقديره الا بالزمان كالعقارات مثل سكنى الدار و الإرضاع، فإنه لا بد من تقديره بالزمان و ضبطه به، و الضابط هو العلم بالمنفعة على أحد الوجهين المذكورين.

و عن التحرير أنه جعل الضابط بالنسبة إلى ما يجوز بهما معا ما كان له عمل بالعمل كالحيوان، و ما يختص بالزمان ما ليس له عمل كالدار و الأرض، و أورد عليه بأنه ينتقض الأول باستئجار الآدمي للإرضاع، فإنه عمل و لا ينضبط الا بالزمان.

الثاني: فيما لو قدر بهما معا بأن جمع بين تعيين العمل و ضبط المدة بحيث يتطابق بتمام العمل و المدة، و لا يزيد أحدهما على الآخر مثل أن يخيط هذا الثوب في هذا اليوم، فإنه قيل: بالبطلان، لأنه غرور، و لأن استيفاء العمل في تلك المدة قد لا يتفق، و ان اتفق فهو نادر، فكأنه استأجره على ما لا يقدر عليه عادة، فإنه يمكن انتهاء العمل قبل انتهاء الزمان، و بالعكس فإن أمر بالعمل على تقدير الأول إلى أن ينتهي المدة لزم الزيادة على ما وقع عليه العقد بالنسبة إلى شرط

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست