responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 533

أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يتكارى من الرجل البيت و السفينة سنة أو أقل أو أكثر قال: كراه لازم الى الوقت الذي تكاراه اليه» الحديث.

كما تقدم.

و ما رواه

الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين [1] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتكاري عن الرجل البيت و السفينة».

مثل الحديثين المتقدمين، ثم انهم بناء علي ما قدمنا نقله عنهم من اشتراط ألفاظ مخصوصة جوزوا ذلك أيضا بلفظ ملكتك إذا أضيف إلى المنفعة، و ذلك لأن التمليك يفيد نقل ما تعلق به، فلو قال: ملكتك هذه الدار أفاد نقل عينها، مع أن المقصود من الإجارة هو تمليك المنفعة مع بقاء العين علي ملك صاحبها، و حينئذ فإذا أريد بهذا اللفظ الإجارة تعين إضافته إلى المنفعة، قالوا:

و كذا تصح الإجارة بلفظ أعرتك حيث ان الإجارة مخصوصة بالمنفعة، فتصح لو قال: أعرتك هذه الدار سنة بكذا و كذا.

و بالجملة فإنه لما كانت الإعارة لا تقتضي ملك العين، و انما تفيد التسلط على المنفعة كان إطلاقها بمنزلة تمليك المنفعة، فتصح إقامتها مقام لفظ الإجارة بغير إضافته إلى المنافع، و يشكل بأن الإعارة و ان تعلقت بالمنافع لا بالعين الا أنها انما تفيد الإباحة، و المطلوب في الإجارة تمليك المنفعة، و العوض لا مدخل له في ماهيتها بخلاف التمليك، فإنه يجامع العوض، و ارتكاب التجوز في مثل ذلك خروج عما قرروه من قواعدهم في العقود اللازمة، كذا أورده في المسالك.

و اختلفوا فيما لو قال: بعتك هذه الدار و قصد الإجارة، أو قال: بعتك سكناها سنة بكذا، فالمشهور بل ظاهر التذكرة دعوى الإجماع عليه حيث نسبه الى علمائنا هو البطلان، و علل ذلك باختصاص البيع بنقل الأعيان و المنافع تابعة لها فلا يثمر الملك لو تجوز به في نقل المنافع مفردة و ان نوى الإجارة.

و في التحرير جعل المنع أقرب و هو يؤذن بالخلاف، و تردد في الشرائع


[1] التهذيب ج 7 ص 209 ح 2، الوسائل ج 13 ص 249 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست