responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 534

و منشأ التردد مما تقدم، و من أنه بالتصريح بإرادة نقل المنفعة مع أن البيع يفيد نقلها أيضا مع الأعيان و ان كان بالتبع ناسب أن يقوم مقام الإجارة إذا قصدها.

و ظاهر المحقق الأردبيلي هنا بناء على القول بالاكتفاء بكل ما دل على المراد من الألفاظ و التراضي به، كما قدمنا ذكره، حيث أنه ممن اختار ذلك القول بالجواز في العارية، و في البيع على الوجه المذكور، حيث قال في العارية- بعد الإشارة الى ما قدمنا نقله عن المسالك من الاشكال- ما لفظه: و لا يبعد إخراجها عن ظاهرها بما يخرجها عنه صريحا مثل أن يقول: أعرتك هذه الدار سنة بكذا، غايته أن يكون مجازا بقرينة ظاهرة بل صريحة، بحيث لا يحتمل غير المجاز و لا مانع منه لغة و لا عرفا و لا شرعا كما في لفظة ملكتك.

نعم لو ثبت كون صيغة الإجارة متلقاة من الشرع و ليس هذه منها لصح عدم الانعقاد بها، و لا يكفي مجرد كونه عقدا لازما، و دعوى أن التجوز بمثل هذا يخرجه عن كونه لازما كما قاله في شرح الشرائع، و قال: بالنسبة إلى البيع، و قد مر ما يفهم البحث منه في عدم انعقادها بنحو البيع، مثل بعتك هذه الدار أو منفعتها سنة بكذا، و أنه فهم الإجماع من التذكرة، فإن كان إجماعا فلا كلام و الا فالظاهر أن لا مانع من الانعقاد إذا علم القصد، فان الظاهر أنه يكفى مع صلاحية اللفظ في الجملة، و ان كان موضوعا متعارفا في الأصل لنقل الأعيان، و هو وجه التردد في الشرائع، انتهى.

أقول: و الذي وقفت عليه من الأخبار الواردة في هذا المقام زيادة على ما قدمناه في كتاب البيع مما يدل على سعة الدائرة في العقود و أنها ليست على ما ذكروه من الشروط و القيود ما رواه

في الكافي عن زرارة [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يأتي الرجل فيقول: اكتب لي بدراهم فيقول له: آخذ منك و أكتب لك بين يديك قال: فقال: لا بأس» الحديث.


[1] الكافي ج 5 ص 288 ح 3، التهذيب ج 7 ص 213 ح 16، الوسائل ج 13 ص 251 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست