responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 532

و أما إذا كانت بتعيين العمل دون الوقت كله فلا كراهة فيها كيف؟ و كان مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) يواجر نفسه للعمل ليهودي و غيره في معرض طلب الرزق، كما ورد في عدة أخبار، انتهى و هو جيد.

الثاني [في كون الإجارة من العقود اللازمة]:

قد عرف بعض الأصحاب الإجارة بأنها عقد ثمرته تمليك المنفعة بعوض معلوم، و عرفها آخر بأنها عبارة عن تمليك المنفعة الخاصة بعوض معلوم، و مرجعه إلى أنها عبارة عن نفس العقد الذي ثمرته ذلك أو عبارة من التمليك الذي هو الثمرة، و البحث في ذلك لا ثمرة له بعد ظهور المراد، بقي الكلام في أن المشهور بين الأصحاب هو أنه لما كانت من العقود اللازمة وجب انحصار ألفاظها في الألفاظ المنقولة شرعا المعهودة لغة، مثل آجرتك في الإيجاب، و أكريتك و في معناه استكريت و تكاريت، و منه أخذ المكاري، لأنه يكري دابته، أو نفسه، و كذا يشترط فيه ما يشترط في غيره من العقود اللازمة من العربية حتى في الأعراب و البناء و وقوع القبول على الفور، و نحو ذلك مما تقدم في كتاب البيع.

و قد تقدم ثمة ما في ذلك من البحث، و أنه لا دليل شرعا على أزيد من الألفاظ الدالة على الرضا من الجانبين بتلك المعاملة كيف اتفق في هذا الموضع و غيره، و بذلك صرح جملة من محققي متأخري المتأخرين.

و أما لزوم العقد فلا اشكال فيه للأدلة العامة في الوفاء بالعقود و الشروط و خصوص ما رواه

في الكافي عن علي بن يقطين [1] في الصحيح قال: «سألته يعني أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يكتري السفينة سنة أو أقل أو أكثر قال: الكري لازم الى الوقت الذي اكتراه اليه و الخيار في أخذ الكرى الى ربها ان شاء أخذ و ان شاء ترك».

و ما رواه

في الكافي و التهذيب [2] عن محمد بن سهل قال: «سألت


[1] الكافي ج 5 ص 292 ح 1، التهذيب ج 7 ص 209 ح 2، الوسائل ج 13 ص 249 ح 1.

[2] الكافي ج 5 ص 292 ح 2، التهذيب ج 7 ص 210 ح 3، الوسائل المصدر.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست