responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 531

الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول [1] عن الصادق (عليه السلام) «أنه سأل عن معايش العباد و ساق الخبر إلى أن قال: و تفصيل الإجارات فإجارة الإنسان نفسه إلى أجرة الى آخره،.

و قد تقدم الخبر بتمامه في المقدمة الثالثة فيما يكتسب به من المقدمات المذكورة في صدر كتاب التجارة [2] و المفهوم من جملة من الأخبار كراهة إجارة الإنسان نفسه لأنه يحظر على نفسه الرزق،

فروى في الكافي عن المفضل بن عمر [3] قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق».

قال في الكافي [4] و في رواية أخرى و كيف لا يحظره و ما أصاب فيه فهو لربه الذي آجره».

و روى في الفقيه عن عبد الله بن محمد الجعفي [5] «عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: من آجر نفسه فقد حظر عليها الرزق و كيف لا يحظره».

الحديث كما تقدم.

و روى

المشايخ الثلاثة عن عمار الساباطي [6] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):

في الرجل يتجر فإن هو آجر نفسه أعطى ما يصيب في تجارته، فقال: لا يؤاجر نفسه، و لكن يسترزق الله عز و جل و يتجر، فإنه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق» و في الفقيه «أعطى أكثر مما يصيب من تجارته».

و الشيخ جمع بين هذه الأخبار، و خبر إجارة موسى (عليه السلام) نفسه بحمل المنع على الكراهة، و استبعده في الوافي بالنسبة إلى النبيين المذكورين (صلوات الله على نبينا و آله و عليهما) قال: و الأولى أن يحمل المنع على ما إذا استغرقت أوقات الموجر كلها بحيث لم يبق لنفسه منها شيء كما دلت عليه الرواية الأخيرة من الحديث الأول.


[1] تحف العقول ص 248 ط نجف، الوسائل ج 12 ص 56 في أواسط ح 1 و ج 13 ص 242 ح 1.

[2] ج 18 ص 70.

[3] الكافي ج 5 ص 90 ح 1، الوسائل ج 13 ص 243 ح 1.

[4] الكافي ج 5 ص 90 ح 1، الوسائل ج 13 ص 243 ح 2.

[5] الفقيه ج 3 ص 107 ح 92، الوسائل ج 12 ص 176 ح 4.

[6] الفقيه ج 3 ص 107 ح 91، الكافي ج 5 ص 90 ح 3، التهذيب ج 6 ص 353 ح 123، الوسائل ج 12 ص 176 ح 3.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست