responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 526

لو كان الاختلاف بسبب السوق، أما لو كان بسبب نقص في العين فلا إشكال في ضمانه، لأن ضمان العين يقتضي ضمان أجزائها، انتهى.

أقول: و قد تقدم الكلام في ذلك، و هذا القول الأخير نقله في الكفاية قولا ثالثا في المسئلة، و لعله أشار به إلى ما نقله في المختلف عن ابن حمزة، حيث قال ابن حمزة: إن هلك مضمونا لزم قيمته يوم القبض، و إن هلك غير مضمون بالتفريط لزم قيمته يوم التلف، بأن يكون المراد بقيمته وقت الضمان، كما ذكره يعنى يوم القبض الذي ثبت فيه الضمان و استقر، الا أن الظاهر أن ما ذكره في المختلف مسئلة أخرى على حيالها غير ما نحن فيه، فان فرض المسئلة التي ذكرناها في كلام الأصحاب إنما هو بالنسبة إلى العارية الغير المضمونة لو فرط فيها ثم تلفت في يده.

و ظاهر كلام المختلف مسئلة أخرى و هو أنه إذا هلكت العارية عند المستعير فقد قال ابن حمزة: بأنها إن كانت العارية مضمونة باشتراط الضمان فيها و نحوه فاللازم قيمتها يوم القبض، و إن لم يكن مضمونة و هلكت بالتفريط لزمته قيمته يوم التلف، و هذا يرجع الى القول الأول الذي قدمناه، فان هذا الفرد الثاني من الترديد يرجع الى ما تقدم.

و في المختلف بعد أن نقل عن ابن حمزة قال: و المعتمد أن نقول: إن كان من ذوات الأمثال ضمنه بالمثل، و إن كان من ذوات القيم ضمنه بقيمته يوم التلف إن كان مضمونا، و بأعلى القيم من حين التفريط الى حين التلف إن هلك بالتفريط، إن قلنا أن الغاصب يضمن بأعلى القيم، و إلا فالقيمة يوم التلف، و ظاهره في اختياره أعلى القيم- فيما لو لم تكن مضمونة، و إنما هلكت بالتفريط- موافقة القول الثاني المتقدم.

و قد تلخص مما ذكرناه أن العارية إذا تلفت عند المستعير و كانت قيمية فإن كانت مضمونة ففيها قولان: أحدهما مذهب ابن حمزة، و هو قيمته يوم القبض،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست