responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 525

و هو مشكل لمخالفة الأصل و كون هذه العلة ليست منصوصة و انما هي مناسبة، انتهى و هو جيد.

و التحقيق أن يقال: ان مقتضى الأخبار المتقدمة في كتاب الوديعة هو قبول قول الأمين، و عدم اتهامه فيما يقوله، و ان خالف الأصل، و حينئذ يكون هذه الأخبار مخصصة لهذه القاعدة، أعني قاعدة البينة على المدعي، و اليمين على المنكر و الحكم متعلق بالأمين ودعيا كان أو مستعيرا، أو وكيلا أو نحوهم، و دعوى الفرق- بين الودعي و غيره ممن قبض لمصلحته، كالمستعير و الوكيل بجعل و المرتهن- فيه أولا ما ذكر من عدم الدليل على هذا التعليل، و ثانيا أن قبضه على أحد هذه الوجوه لا ينافي الايتمان الذي رتب عليه قبول قوله لأن الايتمان إنما هو عبارة عن الوثوق به في عدم الخيانة، و المخالفة لأمر المالك، و إدخال الضرر عليه، فكل من دفع اليه المالك بهذا الوجه ودعيا كان أو مستعيرا أو وكيلا بجعل أو بغير جعل، فإنه يقبل قوله، بمقتضى تلك الأخبار، و يؤيده أخبار

«ما خانك الأمين، و لكن ائتمنت الخائن».

كما تقدم في كتاب الوديعة.

و

خامسها- ما إذا فرط في العارية ثم تلفت

، فإنه ان كانت من ذوات الأمثال ضمن المثل بغير إشكال، و ان كانت من ذوات القيم فقد اختلف الأصحاب- في ذلك.

فقيل: ان الواجب عليه قيمتها يوم التلف، و هو مختار الشرائع و المسالك و علل بأن الواجب على المستعير مع بقاء العين ردها دون القيمة، و انما ينتقل إلى القيمة مع التلف، و حينئذ فالمعتبر القيمة وقت التلف.

و قيل: أن الواجب أعلى القيم من وقت التفريط الى وقت التلف، و علل بأن العين لما كانت مضمونة، فكل واحدة من القيم المتعددة في وقت كونها مضمونة، إذ معنى ضمان العين كانت لو تلفت ضمن قيمتها، و هو حاصل في جميع الوقت، فيضمن أعلى القيم لدخول الباقي فيها.

و قيل: المعتبر قيمتها وقت الضمان، قال في المسالك. و موضع الخلاف ما

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست