responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 527

و ثانيهما مذهب العلامة و هو قيمته يوم التلف و إن لم تكن مضمونة، و هلكت بالتفريط، فالأقوال الثلاثة المتقدمة: و ابن حمزة قد وافق الأول، و العلامة وافق الثاني، و هذا الخلاف هنا متفرع على الخلاف في ضمان المغصوب، حيث انه هنا بالتفريط لحقه حكم الغاصب، و اليه يشير كلام العلامة المذكور و الله سبحانه العالم.

و

سادسها- ما لو اختلفا في القيمة بعد التفريط على تقدير تلفه

، و كذا لو كان مضمونا بأمر آخر ثم تلف، فقيل: إن القول قول المالك مع يمينه، و به قال الشيخان، و سلار و ابن حمزة، و ابن البراج.

و قال أبو الصلاح: و إن اختلفا في مبلغها أو قيمتها أخذ ما أقر به المستعير و وقف ما زاد عليه على بينة أو يمين المعير، قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه فان قصد يمين المعير برد المستعير صار قوله مخالفا لما تقدم، و إلا فلا.

و قيل: القول قول المستعير لأنه منكر، فيدخل في عموم الخبر، و به قال ابن إدريس و من تأخر عنه، قال ابن إدريس: الذي تقتضيه أصول الأدلة و المذهب أن القول قول المدعي عليه، و اليمين على المنكر، و هو المستعير مع يمينه.

قال في المختلف: و هو الوجه عندي، لنا أنه منكر، فالقول قوله مع اليمين،

لقوله (عليه السلام) [1] «البينة على المدعى، و اليمين على من أنكر».

ثم نقل عن الأولين الاحتجاج على ما ذهبوا اليه ببطلان الأمانة بالخيانة، فلم يكن قوله مقبولا في القيمة.

ثم رده بأنه لا يلزم من بطلان الأمانة خروجه عن حكم المنكر، و هو جيد، و حاصله أن قبول قوله بيمينه إنما هو من حيث كونه منكرا و هذا حكم المنكر شرعا لا من حيث كونه أمينا حتى يتجه منعه بالخيانة و الله سبحانه العالم.

و

سابعها- ما لو اختلفا في التفريط

فالمشهور أن القول قول المستعير بيمينه


[1] الوسائل ج 18 ص 170 ح 1 باختلاف ما و المستدرك ج 3 ص 199.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست