responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 523

و إثبات حق المالك من غير الوجه الذي يدعيه، بناء على ما ذكروه من تصرف الراكب بغير إذنه، فيقضي له بأجرة المثل، أو أقل الأمرين مشكل، لأنه باليمينين الواقعتين منهما معا صار هذا التصرف محتملا لكونه تصرفا صحيحا شرعيا بلا أجرة، و كونه تصرفا شرعيا بالأجرة، و الأجرة انما تثبت على تقدير الثاني، و هو غير معلوم، لاحتمال كونه شرعيا مجانا كما يدعيه المستعير، و من المعلوم كذب احدي اليمينين في هذا المقام، و أصالة عدم اشتغال الذمة مؤيد، و الحكم له بشيء لا يدعيه- و لا يطلبه، و إنما يطلب غيره مما قد انتفى باليمين- غير متجه.

و بالجملة فإن الرجوع إلى التعليلات العقلية لا ينتهي إلى ساحل، و المسئلة لما كانت عارية من النصوص كثر فيها الكلام، و تقابل النقض فيها و الإبرام.

و في المسئلة أيضا قول خامس بالقرعة، ذهب اليه الشيخ في كتاب المزارعة من الخلاف، قال: لأن القرعة لكل أمر مشكل، و رده جملة من المتأخرين بالضعف، قالوا: لأنه لا اشتباه مع القاعدة المتفق عليها من حكم المدعي و المنكر.

أقول: لا يخفى ما فيه بعد ما عرفت مما وقع لهم من الخلاف في المقام، و تصادم هذه التعليلات منهم في النقض و الإبرام، فكيف لا يحصل الاشتباه، و الحال كما عرفت، هذا كله فيما إذا مضت لذلك المتنازع فيه مدة في يد المتصرف قد استوفي فيه منافعه.

أما لو لم يمض لذلك مدة، و لم يحصل الانتفاع بشيء من المنافع المترتبة عليه، فالقول في ذلك قول المتصرف، لأن المالك هنا لا يدعى التصرف في شيء من المنافع، و انما يدعى عليه الإجارة، و تحقق الأجرة في ذمته، و اشتغالها بها و المتصرف ينكر ذلك، فالقول قوله بيمينه، فإذا حلف على نفي الإجارة سقط دعوى الأجرة، و استرد المالك العين، و ان نكل حلف المالك اليمين المردودة، و استحق الأجرة، و الله سبحانه العالم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست