responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 522

و توضيحه أن حلف المالك على نفي الإعارة، لم يدل على نفى الإجارة و لا إثباتها، فيبقي دعوى الإجارة على حالها، و لما لم يثبتها المالك بالبينة رجعنا الى الأصل المتقدم من أصالة بقاء ملكه للعين و للمنافع، فلا بد من الحكم على الراكب بعوض في مقابلتها، حيث تصرف فيها من غير أن يتبرع بها المالك، و وجب الحكم له بأقل الأمرين لما تقدم، لكن يبقي النزاع في الزائد على تقدير كون المسمى في الإجارة زائدا على أجرة المثل، فان المالك يدعيه، و راكب الدابة ينفيه، و لا يندفع ذلك إلا بيمين الراكب على نفي الإجارة: أو نكوله فيحلف المالك على الإجارة، و يأخذ الزائد.

و من هنا انقدح في المسئلة قول رابع، فذهب في المختلف و جماعة منهم الشهيدان، الأول منهما في بعض تحقيقاته، على ما نقل عنه، و الثاني في المسالك إلى أنهما يتحالفان، فان كلا منهما مدع و مدعى عليه، لما عرفت من التوضيح المتقدم.

أقول: و بهذا ترجع المسئلة هنا الى ما نقلناه عنهم في كتاب المزارعة، حيث أنهم لم يذكروا ثمة خلافا في المسئلة على نحو ما ذكروه هنا، و إنما نقلوا فيها قولين، أحدهما و هو المشهور التحالف، بأن يحلف صاحب الأرض على نفي العارية، و يحلف الزارع على نفي الإجارة، فيتساقط الدعويان، و يرجع إلى أجرة المثل، أو أقل الأمرين، و القول الثاني القرعة كما تقدم ذكره ثمة، و هنا قد أكثروا الخلاف كما عرفت، و المسئلة واحدة في الكتابين كما هو ظاهر نصب العين.

و كيف كان فإن لقائل أن يقول أيضا: إن المالك هنا يدعي بالإجارة حقا معينا، و لا يدعى شيئا آخر سواه، فإذا حلف الراكب على عدم الإجارة، سقط بيمنه هذا الحق الذي يدعيه المالك، لأن اليمين من المنكر مسقطة الحق، و قد اعترف بأنه لا حق له سواه، فإذا سقط باليمين، فبأي شيء يثبت أقل الأمرين،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست