نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 524
إلحاق في المقام:
و هو يشتمل على جملة من الأحكام،
أحدها- أنه إذا استعار شيئا للانتفاع به في شيء مخصوص، فانتفع بها في غيره
فظاهر الأصحاب الحكم عليه بالضمان لتعديه في العين بالتصرف فيها على غير الوجه المأذون له فيه و تلزمه الأجرة لمثل ذلك العمل و هو ظاهر.
و
ثانيها- أنه إذا جحد العارية
فالقول قوله بيمينه، لأن الأصل العدم، فإن أثبتت المالك عليه صحة الدعوى المذكورة زال استيمانه، و لزمه الضمان، و الظاهر أن الكلام هنا كالكلام في الوديعة لو جحدها، و أثبتها المالك عليه، و قد تقدم تفصيل البحث في ذلك في كتاب الوديعة.
و
ثالثها- ما إذا ادعى التلف
، فان القول قوله بيمينه عندهم، و قد عرفت ما فيه في المسئلة الأولى من مسائل هذا الفصل في كتاب الوديعة [1].
و
رابعها- ما إذا ادعى الرد على المالك
، فان القول قول المالك بيمينه، لأنه منكر، و الأصل عدمه، و قد تقدم في كتاب الوديعة أن المشهور فيما إذا ادعى الودعي الرد على المالك أن القول قول الودعي بيمينه، مع أن الأصل عدم الرد، و عموم البينة على المدعى، الا أنهم فرقوا بينه و بين العارية، بأن الودعي إنما قبض لمصلحة المالك فهو محسن محض، و «مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ[2]،» و أنت خبير بما فيه، حيث أن هذه العلة غير منصوصة، مع مخالفة ما ذكروه في الوديعة للقواعد الشرعية، و لهذا توقف جملة من الأصحاب في حكم الوديعة كما تقدم ذكره ثمة، و استشكلوا القول المشهور و هو في محله لما عرفت.
قال في المسالك: و اعلم أن هذه العلة تجري في كثير من أبواب تنازع المستأمنين، الا أنها تقتضي قبول قول الوكيل في الرد لو كان بغير جعل،