responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 520

قول المستعير، قال في الكتاب المذكور: إذا اختلف صاحب الدابة و الراكب، فقال الراكب: أعرتنيها، و قال صاحبها: أكريتكها بكذا، كان القول قول الراكب بيمينه، و على صاحبها البينة، و كذا إذا اختلف الزارع و صاحب الأرض فادعى الزارع العارية. و ادعى صاحب الأرض الكرى، فالقول قول الزارع قيل في توجيهه: انهما متفقان على أن تلف المنافع وقع في ملك المستعير، لأن مقتضى كلام المالك أنه ملكها بالإجارة، و مقتضى كلام المستعير أنه ملكها بالاستيفاء المستند إلى الإعارة، فيده شرعية على كل من القولين، و المالك يدعى عليه العوض عما استوفاه عن ملكه، و هو ينكر استحقاقه، و الأصل براءة ذمته منه، فيكون القول قوله بيمينه، عملا بالقاعدة المنصوصة.

و ذهب ابن إدريس و تبعه المحقق الى أن القول قول المالك في عدم العارية و ان لم يقبل قوله في الإجارة، قال ابن إدريس: لا يقبل قول المالك في قدر ما ادعاه من الأجرة، و لا قول الراكب في العارية، فالواجب أجرة المثل عوضا عن منافع الدابة، و كذا البحث في الأرض إذا اختلف المالك و الزارع.

و قيل في توجيه هذا القول: انه لا شك في أن المنافع أموال كالأعيان، فهي بالأصالة لمالك العين، فادعاء الراكب ملكيتها بغير عوض على خلاف الأصل و أصالة براءة ذمته كما تمسك به القائل الأول إنما يتم بالنسبة إلى خصوص ما ادعاه المالك من قدر الأجرة، لا من مطلق الحق بعد العلم باستيفاء المنفعة التي هي من جملة أموال المالك و حقوقه، و الأصل يقتضي عدم خروجها عن ملكه إلا بعوض، و من أجل ذلك يكون القول قول المالك في عدم العارية، لأن الراكب يدعي العارية و المالك ينكرها، فيكون القول قوله بيمينه، و لا يقبل قول المالك في ما يدعيه من الإجارة، لأنه مدع أيضا يحتاج إلى البينة، و حينئذ فإذا حلف المالك على نفي العارية كما هي وظيفته الشرعية لم تثبت الإجارة، لما عرفت من أن ثبوتها يتوقف على البينة، و لكن تثبت أجرة المثل، لأن الراكب

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست