responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 516

و هو بتجاوزه عن المسافة الى ما زاد عليها قد حكموا عليه بضمان العين من حيث التعدي و التفريط، الى أن ترد سالمة على المالك، و ظاهر ذلك هو زوال العارية بهذا التعدي، حيث أن المفروض أنها غير مضمونة و انما حصل الضمان بهذا التعدي الموجب للخروج عن كونها عارية، و حينئذ فكما أثر هذا التعدي في زوال العارية بالنسبة إلى ضمان العين، فلم لا يكون كذلك بالنسبة إلى ضمان المنفعة، لأن مقتضى العارية العدم، فلا وجه لحكمهم هنا بضمان المنفعة في خصوص موضع التعدي إذ التعدي إن كان موجبا للخروج عن العارية، فينبغي أن يكون بالنسبة إلى ضمان العين، و ضمان المنفعة، و الا فلا وجه للفرق بأن يكون ضمان العين مستمرا الى الرجوع الى المالك.

و ضمان المنفعة ينقطع بالرجوع الى محل التجاوز عن موضع الاذن، سيما أنهم صرحوا كما قدمنا ذكره بأنه في صورة ضمان المنفعة بأنه لا تبطل الإعارة، و ان كان عاصيا في تلك المدة المتوسطة، فلم لا يقال بذلك أيضا في صورة ضمان العين بأن الإعارة باقية، و مقتضيها عدم ضمان العين إلا في المدة التي تجاوز عنها حتى يرجع إليها، لا أنه يستمر الضمان الى الرد على المالك.

و كما أن الرجوع من محل التجاوز الى بلد الإعارة مأذون فيه، كما ذكروه بالنسبة إلى ضمان الأجرة، فلا أجرة عليه في ذلك كذلك، من حيث أنه مأذون فيه، لا ضمان للعين أيضا، و الغصب إن أثر الضمان الى الرجوع الى المالك ففي الحالين، و إلا فلا.

و بالجملة فإنه لا يظهر لي وجه واضح في ما ذكروه من الفرق، و المسئلة خالية من النص، و تعليلاتهم كما ترى، هذا كله إذا كانت العارية غير مضمونة.

أما لو كانت مضمونة كان شرط الضمان في العارية أو قلنا بضمان العواري، فان الدابة المذكورة تكون مضمونة إلى نهاية موضع الاذن ضمان عارية، و لا أجرة عليه، لأنه مأذون له في التصرف فيها، فإذا تجاوز موضع الاذن ضمنها ضمان الغصب، و وجب عليه أجرة منافعها إلى أن يعود إلى المكان المأذون فيه،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست