responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 515

لأنه لم يردها الى صاحبها، و لا من ينوب منابه، فلم يحصل الرد، كما لو ردها إلى أجنبي.

و قال أبو حنيفة، إذا ردها الى ملك المالك صارت كأنها مقبوضة لأن رد العواري في العادة إلى أملاك أصحابها، فيكون مأذونا فيه من طريق العادة و هو غلط، لأنه يبطل بالسارق إذا رد المسروق الى الحرز و لا تعرف العادة التي ذكرها فيبطل ما قاله، انتهى و هو جيد.

و أما الثالث و هو ما لو استعار الدابة إلى مسافة مخصوصة فتجاوزها، فان الوجه في الضمان هنا أنه قد تعدى في العارية من وقت المجاوزة، فكان ضامنا لها الى أن يردها الى المالك هذا بالنسبة إلى ضمان العين لو تلفت فأما ضمان المنفعة و هو أجرة الدابة فعندهم أنه يثبت في المسافة المتجاوز بها عن موضع الاذن ذهابا و إيابا الى أن يرجع الى الموضع المأذون فيه، لأنه في هذه المدة غاصب. و لا تبطل الإعارة بذلك، فيكون تصرفه فيها بعد رجوعه الى المكان المأذون فيه الى أن يردها على المالك، جائزا لدخوله في الإعارة، فإنه مأذون فيه، و انما حصل التعدي الموجب للأجرة في تلك المدة المتوسطة، و ان كان أصل العين مضمونة بذلك التعدي الى أن ترد على المالك.

و نقل في التذكرة عن بعض الشافعية أنه يضمن الأجرة أيضا كالعين الى أن يردها على المالك، محتجا بأن ذلك الاذن قد انقطع بالمجاوزة، ثم رده بأنه ممنوع.

أقول: حيث انه سابقا قبل هذا الكلام قال: و هل يلزمه الأجرة من ذلك الموضع الذي وقع فيه العدوان الى أن يرجع الى البلد الذي استعار منه الأقرب العدم لأنه مأذون فيه من جهة المالك، و هو أحد وجهي الشافعية.

و الثاني اللزوم ثم نقل القول الذي ذكرناه و رده هنا بالمنع من انقطاع الاذن بالمجاوزة.

و أنت خبير بأن المعير انما أذن في تلك المسافة المعينة ذهابا و إيابا

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست