نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 517
و منه إلى الرجوع إلى المالك و ردها عليه يضمن ضمان العارية هذا مقتضى تقريرهم في المقام، و الله سبحانه العالم.
[المسألة] الثالثة [حمل السيل حبا للرجل و ثبوته في أرض غيره]:
إذا حمل السيل حبا لرجل أو نوى أو جوزة أو نحو ذلك فثبت في أرض غيره بغير علمه قال في المبسوط: من الناس من يقول لا يجبر على قلعه، لأنه غير متعد فيه فهو كالمستعير، و منهم من قال: يجبر على قلعه من غير أرش، لأنه لم يأذن له في ذلك و هذا أقرب إلى للصواب.
و قال ابن البراج: لا يجوز لصاحب الأرض مطالبته بقلعه، لأنه لم يتعد في ذلك، قال في المختلف بعد نقل القولين المذكورين: و الوجه ما قاله الشيخ، لأن الأرض لمالكها فله الانتفاع بها على أي وجه، و تفريغها من مال الغير الحاصل فيها بغير إذن، و لأن الناس مسلطون على أموالهم و عدم الإثم و التعدي لا يقتضي منع المالك عن التسلط على ملكه، انتهى.
و بنحو ذلك صرح في التذكرة: فقال: إن لصاحب الأرض قلعه، و إن امتنع صاحب الزرع أجبر عليه، و بذلك صرح في الشرائع، و الظاهر أنه هو المشهور بين المتأخرين و هو الأوفق بالأصول و القواعد الشرعية، و ما ذهب اليه ابن البراج ضعيف لا يعول عليه.
بقي الكلام هنا في مواضع
الأول: لو أعرض المالك عنه
و إن كان كثيرا فإنه يتخير صاحب الأرض بين قلعه و بين تملكه، و يكون من قبيل السنبل و الثمار التي يعرض عنها ملاكها الا أن للمالك الرجوع فيها ما دامت العين باقية.
و ظاهر التذكرة هنا أنه لا يجبر المالك على نقله، و لا على أجرة الأرض و لا غير ذلك لأنه حصل بغير تفريط و لا عدوان، فكان الخيار لصاحب الأرض المشغول به، إن شاء أخذه لنفسه و إن شاء قلعه.
الثاني: لو لم يعرض عنه المالك و بقي حتى ظهر له ثمر
فان ثمره و نمائه لمالكه، و عليه أجرة الأرض للمدة التي كان باقيا فيها، إن طالبه صاحب الأرض
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 517