responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 514

بن زياد المتقدمة لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا.

و سيأتي إنشاء الله تعالى في كتاب الإجارة جملة من الأخبار الدالة على صحة ما ادعيناه زيادة على ما ذكرناه هنا و ما تقدم في كتاب الوديعة.

المسئلة الثانية [في استعارة الدابة إلى مسافة مخصوصة و التجاوز عنها]:

قالوا: إذا رد العارية إلى المالك أو وكيله برء، و إذا ردها الى الحرز لم يبرء، و لو استغار الدابة إلى مسافة فجاوز بها ضمن، و لو أعادها إلى الأولى لم يبرء.

أقول: قد اشتمل هذا الكلام على ثلاثة من الأحكام، أما الأول منها و هو برأيه المستعير من العارية متى ردها على المالك أو وكيله، فظاهر لا ريب فيه.

و أما الثاني و هو عدم البراءة بالرد الى الحرز كالدابة إلى الإصطبل مثلا، فالوجه فيه الخبر الدال [1]

«على أن على اليد ما أخذت حتى تؤدي».

فإن المراد من الأداء في الخبر هو الدفع الى المالك أو وكيله، لا مجرد ردها في داره أو اصطبله، بل مقتضى القاعدة أن تكون مضمونة عليه بعد ذلك، و ان لم تكن مضمونة أولا لتفريطه في وضعها في موضع لم يأذن له المالك فيه، إذ لو تلفت بعد وضعها في الموضع المذكور و قبل أن يتسلمها المالك لزمه ضمانها، لما قلناه، و هذا لا خلاف فيه عندنا.

و انما نقل فيه الخلاف عن أبي حنيفة قال: في التذكرة إذا رد المستعير العارية إلى مالكها أو وكيله برء من ضمانها، و ان ردها الى ملك مالكها بأن حمل الدابة إلى إصطبل المالك فأرسلها فيه، أو ردها الى الدار لم يزل عنه الضمان، و به قال الشافعي، بل عندنا أن لم تكن العارية مضمونة فإنها تصير بهذا الرد مضمونة لأنه لم يدفعها الى مالكها، بل فرط بوضعها في موضع لم يأذن له المالك بالرد اليه، كما لو ترك الوديعة في دار صاحبها، فتلفت قبل أن يتسلمها المالك،


[1] المستدرك ج 2 ص 504 ح 12.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست