responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 481

قال في المسالك: و هو موضع وفاق، إلا أنهم استثنوا من ذلك مواضع بعضها اتفاقي، و بعضها خلافي، أحدها الإعارة للرهن بعد وقوع الرهن عليه، فإنه لا رجوع للمعير، و توضيح ذلك- حيث أنه لم يسبق لهذه المسئلة تحقيق في كتاب الرهن- أنه لو استعار مال غيره و رهنه باذن المالك، فالظاهر أنه لا إشكال في صحة الرهن، بل نقل عليه في المسالك إجماع العلماء، قال: و سموه استعارة الرهن و جعلوها مضمونة على الراهن، و ان تلفت بغير تفريط.

و بالجملة فإنه يترتب عليه أحكام الرهن، فيلزم العارية، و تباع عند الحلول و يؤخذ الدين من ثمنها كما في غيرها من أفراد الرهن، و ليس للمعير الرجوع فيها بحيث يتسلط على فسخ عقد الرهانة نعم له مطالبة الراهن بالفك عند الحلول.

بقي الكلام فيما يجب لمالكه في صورة بيع المرتهن الرهن، و أخذ ماله من قيمته بأن يكون وكيلا أو بإذن الحاكم أو البائع الحاكم، فقيل: انه يرجع المالك بأكثر الأمرين من القيمة و ما يبيع به، و هو المشهور في كلام الأصحاب.

قال في التذكرة: فإذا بيع في الدين رجع المالك بأكثر الأمرين من القيمة و من الثمن الذي بيعت به، لأن القيمة ان كانت أكثر فهو المستحق للمالك، لأنها عوض عنه، و ان كان الثمن أكثر فهو عوض العين، انتهى.

و فيه انه موهم لجواز بيعه بأقل من القيمة، و هو ممتنع، إذ لا يجوز البيع بأقل من ثمن المثل فصاعدا كما هو الحكم في كل وكيل، و هذا أحدهم و التحقيق أنه ان باعه بثمن المثل فلا إشكال في أن للمالك ذلك، و ان باعه بأكثر من ذلك فلا ريب أيضا في أنه للمالك، لأنه ثمن ملكه، إذ العين باقية على ملكه الى وقت البيع، و لا يتصور البيع بدون ثمن المثل كما عرفت.

هذا كله إذا كان مع اذن المالك كما تقدمت الإشارة اليه، أما لو لم يكن بإذنه فإن للمالك انتزاعه بغير خلاف، و يدل عليه أيضا ما رواه

في الفقيه عن أبان عن حريز [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) «في رجل استعار ثوبا ثم عمد اليه فرهنه،


[1] الفقيه ج 3 ص 193 ح 3، الكافي ج 5 ص 239 ح 6 الوسائل ج 13 ص 241 ح 1، التهذيب ج 7 ص 184 ح 12.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست