responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 480

بل يكفى ما يقوم مقام ذلك من الأمور الدالة على الظن بالرضا، قال: لانه عقد ضعيف، لانه يثمر اباحة الانتفاع، و هي تحصل بغير عقد كما لو حسن ظنه بصديقه كفى في الانتفاع به عن العقد، و كما في الضيف بخلاف العقود اللازمة، فإنها موقوفة على ألفاظ خاصة اعتبرها الشرع.

ثم قال في مسئلة أخرى: و الأقرب عندي أنه لا يفتقر العارية إلى لفظ، بل يكفي قرينة الإذن بالانتفاع من غير لفظ دال على الإعارة و الاستعارة، لا من طرف المعير و لا من طرف المستعير، كما لو رآه عاريا فدفع اليه قميصا فلبسه تثبت العارية، و كذا لو فرش لضيفه فراشا أو بساطا أو مصلى أو حصيرا أو ألقى اليه و سادة، فجلس عليها أو مخدة فاتكى عليها كان ذلك اعارة، بخلاف ما لو دخل فجلس على الفرش المبسوطة، و لانه لم يقصد بها انتفاع شخص بعينه، و هو قول بعض الشافعية قضاء بالظاهر، و

قد قال (عليه السلام): «نحن نقضي بالظاهر» [1]،.

ثم نقل عن بعض الشافعية الافتقار الى اللفظ، و قال: و الأقرب ما تقدم، و قد جرت العادة بالانتفاع بظرف الهدية المبعوث اليه و استعماله، كأكل الطعام من القصعة المبعوث فيها، فإنه يكون عارية، لأنه منتفع بملك الغير باذنه، و ان لم يوجد لفظ يدل عليها بل بشاهد الحال، انتهى.

و هو جيد وجيه الا أن فيه عدولا عن مقتضى ما قدمنا نقله عنه أولا، و هو الذي يقتضيه كلام غيره أيضا.

و بالجملة فالظاهر هو ترتب ذلك على الرضا كيف اتفق من المعير و المستعير و لا دليل على ما زاد على ذلك.

الرابعة [في المواضع المستثناة عن جواز الرجوع في العارية]:

انهم قالوا- بناء على كونه عقدا كما تقدم نقله عنهم-: انه من العقود الجائزة التي لكل من المتعاقدين فسخه متى شاء.


[1] الفقيه ج 3 ص 9 ح 11 ما نقله في الفقيه في هذا الباب ليس بهذه العبارة فراجع، الوسائل ج 18 باب 22 من أبواب كيفية الحكم، و أحكام الدعوى من كتاب القضاء حديث 1 و ما نقله في الوسائل أيضا ليس بهذه العبارة، فراجع.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست