responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 482

فجاء أهل المتاع الى متاعهم؟ فقال: يأخذون متاعهم».

و رواه الكليني عن أبان بن عثمان عمن حدثه [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) مثله.

و ثانيها: لو أعار أرضا لدفن ميت مسلم و من بحكمه، فإنهم صرحوا بأنه لا يجوز الرجوع فيها بعد الدفن، لتحريم النبش و تهتك حرمته الى أن تفنى عظامه.

و نقل في التذكرة أنه موضع وفاق قال: أما لو رجع قبل الحفر أو بعده قبل وضع الميت فإنه يصح رجوعه، و يحرم دفنه فيه و لو رجع بعد وضع الميت في القبر، و قبل أن يواريه بالتراب، فالأقرب أن له الرجوع أيضا، و مؤنة الحفر إذا رجع بعد الحفر، و قبل الدفن لازمة لولي الميت، و لا يلزم لولي الميت الطم، لان الحفر مأذون فيه، انتهى.

و استشكل في المسالك و الروضة في لزوم مؤنة الحفر لولي الميت فيما لو لم يمكنه الدفن الا كذلك، قال: إذ لا تقصير منه حينئذ، فينبغي كونه من مال الميت، و مراده أنه لو تعذر على الولي الدفن إلا في أرض بهذه الصورة فإنه لا تقصير منه في الدفن فيها، حتى أنه يغرم مؤنة الحفر لو أمكنه الدفن في أرض غيرها فإنه يمكن مؤاخذته بقدومه على هذه الأرض التي لصاحبها الرجوع فيها قبل الدفن فلا يكون أجرة الحفر فيها على الميت، و يكون أجرة حفر الأرض الأخرى عليه أيضا، بل يكون أجرة هذا الحفر عليه خاصة لتقصيره، و أنت خبير بأن هذا الحكم هنا مبنى على تحريم النبش، و قد تقدم في كتاب الطهارة في بحث غسل الميت [2] أنه لم يقم لنا دليل واضح على التحريم الا ما يدعونه من الإجماع.

و ثالثها: ما لو أعاره جدارا ليضع عليه أطراف خشبته، و الأطراف الأخر حائط المستعير.

قال الشيخ: لم يكن له بعد الوضع الإزالة و ان ضمن الأرش، لانه يؤدى الى قلع جذوعه من ملكه مجيرا و هو غير جائز، و تبعه ابن إدريس.


[1] الكافي ج 5 ص 239 ح 6، الوسائل ج 13 ص 241 ح 1.

[2] ج 4 ص 143.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست